من غير فرق بين المحصن وغيره والكافر والمسلم ؛ إذا لم يكن الفاعل كافراً والمفعول مسلماً ، وإلّا قتل كما مرّ ، ولو تكرّر منه الفعل وتخلّله الحدّ قتل في الرابعة ، وقيل : في الثالثة ، والأوّل أشبه .
( مسألة 7 ) : المجتمعان تحت إزار واحد يعزّران ؛ إذا كانا مجرّدين ولم يكن بينهما رحم ولا تقتضي ذلك ضرورة . والتعزير بنظر الحاكم ، والأحوط « 1 » في المقام الحدّ إلّاسوطاً .
وكذا يعزّر من قبّل غلاماً بشهوة ، بل أو رجلًا أو امرأة صغيرة أو كبيرة .
( مسألة 8 ) : لو تاب اللائط - إيقاباً أو غيره - قبل قيام البيّنة سقط الحدّ ، ولو تاب بعده لم يسقط ، ولو كان الثبوت بإقراره فتاب فللإمام عليه السلام العفو والإجراء ، وكذا لنائبه على الظاهر .
( مسألة 9 ) : يثبت السحق وهو وطء المرأة مثلها بما يثبت به اللواط ، وحدّه مائة جلدة بشرط البلوغ والعقل والاختيار محصنة كانت أم لا . وقيل : في المحصنة الرجم ، والأشبه الأوّل ، ولا فرق بين الفاعلة والمفعولة ، ولا الكافرة والمسلمة « 2 » .
( مسألة 10 ) : إذا تكرّرت المساحقة مع تخلّلها الحدّ قتلت في الرابعة ، ويسقط الحدّ بالتوبة قبل قيام البيّنة ، ولا يسقط بعده . ولو ثبتت بالإقرار فتابت يكون الإمام عليه السلام مخيّراً كما في اللواط ، والظاهر أنّ نائبه مخيّر أيضاً .
( مسألة 11 ) : الأجنبيّتان إذا وجدتا تحت إزار واحد مجرّدتين عزّرت كلّ واحدة دون الحدّ « 3 » ، والأحوط مائة إلّاسوطاً .
( مسألة 12 ) : إن تكرّر الفعل منهما والتعزير مرّتين أقيم عليهما الحدّ ، ولو عادتا بعد الحدّ فالأحوط التعزير مرّتين والحدّ في الثالثة ، وقيل : تقتلان ، وقيل : تقتلان في التاسعة أو الثانية عشر ، والأشبه ما تقدّم .
هامش
( 1 ) - بل الأحوط التخيير بما يراه ؛ لو لم نقل بأنّ الاكتفاء بالثلاثين أحوط .
( 2 ) - ولا الحرّة والأمة .
( 3 ) - بل الكلام فيهما كالكلام في المجتمعين تحت إزار واحد .