تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
( مسألة 1 ) : لا فرق في جزّ المرأة شعرها بين جزّ تمام شعر رأسها ، أو جزّ بعضه بما يصدق عرفاً أنّها جزّت شعرها ، كما لا فرق بين كونه في مصاب زوجها ومصاب غيره ، وبين القريب والبعيد . والأقوى عدم إلحاق الحلق والإحراق به وإن كان أحوط « 1 » ، سيّما في الأوّل . ( مسألة 2 ) : لا يعتبر في خدش الوجه خدش تمامه ، بل يكفي مسمّاه . نعم الظاهر أنّه يعتبر فيه الإدماء ، ولا عبرة بخدش غير الوجه ولو مع الإدماء ، ولابشقّ ثوبها وإن كان على ولدها أو زوجها ، كما لا عبرة بخدش الرجل وجهه ، ولابجزّ شعره ، ولابشقّ ثوبه ؛ على غير ولده وزوجته . نعم لا فرق في الولد بين الذكر والأنثى . وفي شموله لولد الولد تأمّل ، والأحوط « 2 » ذلك في ولد الابن ، والظاهر عدم الشمول لولد البنت وإن كان أحوط . ولا يبعد شمول الزوجة لغير الدائمة ، سيّما إذا كانت مدّتها طويلة .

القول في أحكام الكفّارات

( مسألة 1 ) : لايجزئ عتق الكافر في الكفّارة مطلقاً ، فيشترط فيه الإسلام . ويستوي في الإجزاء الذكر والأنثى والكبير والصغير الذي هو بحكم المسلم ؛ بأن كان أحد أبويه مسلماً . لكن لا ينبغي ترك الاحتياط في كفّارة القتل بعتق البالغ . ويشترط - أيضاً - أن يكون سالماً من العيوب التي توجب الانعتاق قهراً ، كالعمى والجذام والإقعاد والتنكيل ، ولا بأس بسائر العيوب ، فيجزئ عتق الأصمّ والأخرس وغيرهما ، ويجزئ عتق الآبق وإن لم يعلم مكانه ما لم يعلم موته . ( مسألة 2 ) : يعتبر في الخصال الثلاث - أيالعتق والصيام والإطعام - النيّة المشتملة على قصد العمل ، وقصد القربة ، وقصد كونه عن الكفّارة ، وتعيين نوعها لو كانت عليه أنواع متعدّدة ، فلو كانت عليه كفّارة ظهار ويمين وإفطار فأعتق عبداً ونوى التكفير ، لم يجزِ
هامش
( 1 ) - لا يترك فيهما . ( 2 ) - لا يترك حتّى في ولد البنت .