ثمّ ضامن الجريرة ، ثمّ الحاكم الشرعي . وأمّا في نفس الطبقات فتقدُّم الرجال على النساء لا يخلو من « 1 » وجه ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط في الاستئذان عنهنّ أيضاً . والبالغون مقدّمون على غيرهم ، ومن تقرّب إلى الميّت بالأبوين أولى ممّن تقرّب إليه بأحدهما ، ومن انتسب إليه بالأب أولى ممّن انتسب إليه بالامّ . وفي الطبقة الأولى الأب مقدّم على الامّ والأولاد ، وهم على أولادهم . وفي الطبقة الثانية الجدّ مقدّم على الإخوة على « 2 » وجه - وإن لا يخلو من تأمّل - وهم على أولادهم . وفي الثالثة العمّ مقدّم على الخال وهما على أولادهما .
( مسألة 5 ) : الزوج أولى بزوجته من جميع أقاربها إلى أن يضعها في قبرها دائمة كانت أو منقطعة ؛ على إشكال في الأخيرة .
( مسألة 6 ) : لو أوصى الميّت في تجهيزه إلى غير الوليّ فالأحوط الاستئذان منه ومن الولي .
( مسألة 7 ) : يشترط المماثلة بين المغسِّل والميّت في الذكورة والأنوثة ، فلايغسّل الرجل المرأة ولا العكس ؛ ولو كان من وراء الستر ومن دون لمس ونظر ، إلّاالطفل الذي لا يزيد عمره من ثلاث سنين ، فيجوز لكلّ من الرجل والمرأة تغسيل مخالفه ولو مع التجرّد ، وإلّا الزوج والزوجة ، فيجوز لكلّ منهما تغسيل الآخر ولو مع وجود المماثل والتجرّد ؛ حتّى أنّه يجوز لكلّ منهما النظر إلى عورة الآخر على كراهية . ولا فرق في الزوجة بين الحرّة والأمة ، والدائمة والمنقطعة والمطلّقة الرجعيّة « 3 » قبل انقضاء عدّة الطلاق ؛ على إشكال في الأخيرتين .
( مسألة 8 ) : لا إشكال في جواز تغسيل الرجل محارمه وبالعكس - مع فقد المماثل « 4 » - حتّى عارياً مع ستر العورة ، وأمّا مع وجوده « 5 » ففيه تأمّل وإشكال ، فلايترك الاحتياط .
هامش
( 1 ) - بل من قوّة .
( 2 ) - بلا إشكال .
( 3 ) - الأحوط ترك ذلك في المطلّقة مع وجود المماثل .
( 4 ) - من وراء الثياب .
( 5 ) - أو مجرّداً .