تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 75

مساهمون:

ص٧٥
يجب أوّلًا إزالة النجاسة عن بدنه ، والأقوى كفاية غسل كلّ عضو قبل تغسيله ، وإن كان الأحوط تطهير جميع الجسد قبل الشروع في الغسل . ويجب تغسيله ثلاثة أغسال : أوّلها بماء السدر ، ثمّ بماء الكافور ، ثمّ بالماء الخالص ، ولو خالف الترتيب عاد إلى ما يحصل به بإعادة ما حقّه التأخير . وكيفيّة كلّ غسل من الأغسال الثلاثة كغسل الجنابة ، فيبدأ بغسل الرأس والرقبة ثمّ الطرف الأيمن ثمّ الأيسر . ولا يكفي الارتماس في الأغسال الثلاثة على الأحوط ؛ بأن يكتفي في كلّ غسل بارتماسة واحدة . نعم يجوز في غسل كلّ عضو من الأعضاء الثلاثة - من كلّ غسل من الأغسال الثلاثة - رمس العضو في الماء الكثير مع مراعاة الترتيب . ( مسألة 1 ) : يعتبر في كلّ من السدر والكافور أن يكون بمقدار يصدق أنّه مخلوط بهما ؛ مع بقاء الماء على إطلاقه . ( مسألة 2 ) : لو تعذّر أحد الخليطين أو كلاهما ، غُسّل بالماء « 1 » الخالص بدلًا عمّا تعذّر على الأحوط ، بل وجوبه لا يخلو من قوّة قاصداً به البدليّة مراعياً للترتيب بالنيّة . ( مسألة 3 ) : لو فقد الماء للغسل ييمّم ثلاث تيمّمات بدلًا عن الأغسال على الترتيب ، والأحوط تيمّم آخر بقصد بدليّته عن المجموع « 2 » ؛ وإن كان الأقوى عدم لزومه . وييمّم أيضاً لو كان مجروحاً أو محروقاً أو مجدوراً ؛ بحيث يخاف من تناثر جلده لو غسّل ، ولا يترك الاحتياط بالتيمّم بيد الحيّ وبيد « 3 » الميّت مع الإمكان ؛ وإن لا يبعد جواز الاكتفاء بيد الميّت إن أمكن . ويكفي ضربة واحدة للوجه واليدين ، وإن كان الأحوط « 4 » التعدّد . ( مسألة 4 ) : لو لم يكن عنده من الماء إلّابمقدار غسل واحد ، غسّله غُسلًا واحداً وييمّمه تيمّمين ، فإن كان عنده الخليطان أو السدر خاصّة صرف الماء في الغسل الأوّل ، وييمّمه للأخيرين . وكذا إن لم يكونا عنده على الأقوى « 5 » . ويحتمل بعيداً وجوب صرفه للثالث
هامش
( 1 ) - لا ينبغي ترك الاحتياط بضمّ التيمّم إليه في كلا فرضيه . ( 2 ) - ثمّ ثلاث تيمّمات ، ولا يترك هذا الاحتياط . ( 3 ) - على الأحوط في الثاني ، وعلى الأقوى في الأوّل . ( 4 ) - لا يترك . ( 5 ) - بل على احتمالٍ ، ويحتمل قريباً وجوب صرفه للثالث ، والتيمّم للأوّلين .
التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 75 | السيد محمد علي العلوي الگرگاني