( مسألة 9 ) : يجوز للمولى تغسيل أمته إذا لم تكن مزوّجة ولا معتدّة ولا مبعّضة ، بل ولا مكاتبة على الأحوط . وأمّا تغسيل الأمة مولاها ففيه « 1 » إشكال .
( مسألة 10 ) : الميّت المشتبه بين الذكر والأنثى - ولو من جهة كونه خُنثى - يغسّله من وراء الثوب كلّ من الرجل والأنثى .
( مسألة 11 ) : يعتبر في المغسِّل الإسلام ، بل والإيمان في حال الاختيار ، فلو انحصر المغسِّل المماثل في الكتابي أو الكتابيّة ، أمر المسلمُ الكتابيّةَ والمسلمةُ الكتابيَّ أن يغتسل أوّلًا ثمّ يغسِّل الميت « 2 » ، وإن أمكن أن لايمسّ الماء وبدن الميّت ، أو يغسّل في الكرّ أو الجاري ، تعيّن على « 3 » الأحوط . ولو انحصر المماثل في المخالف فكذلك ، إلّاأنّه لا يحتاج إلى الاغتسال قبل التغسيل ، ولا إلى عدم مسّ الماء وبدن الميّت ، ولا إلى الغسل في الكرّ والجاري . ولو انحصر المماثل في الكتابي والمخالف يقدّم الثاني .
( مسألة 12 ) : لو لم يوجد المماثل حتّى الكتابي سقط الغسل على الأقوى ، ولا يبعد أن يكون الأحوط « 4 » ترك غسله ودفنه بثيابه . كما أنّ الأحوط أن ينشّف بدنه قبل التكفين ؛ لاحتمال بقاء نجاسته فيتنجّس الكفن به .
( مسألة 13 ) : الأحوط اعتبار البلوغ في المغسّل ، فلايجزىء تغسيل الصبي المميّز على الأحوط ؛ حتّى بناءً على صحّة عباداته ، كما هو الأقوى .
القول في كيفيّة غسل الميّت
هامش
( 1 ) - فالأحوط ترك التغسيل فيهما مع وجود المماثل .
( 2 ) - وإن وجد المماثل بعده أعاد على الأحوط .
( 3 ) - الأقوى .
( 4 ) - بل الأحوط وجوباً تغسيل غير المماثل من وراء الستر .