تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 72

مساهمون:

ص٧٢
على الصدر ، تغسل وتدفن بعد اللفّ في خرقة . ويُلحق بها إن كانت عظماً مجرّداً في الدفن ، والأحوط الإلحاق في الغسل أيضاً ؛ وإن كان عدمه لا يخلو من قوّة . وإن كانت صدراً ، أو اشتملت على الصدر ، أو كانت بعض الصدر الذي محلّ القلب في حال الحياة - وإن لم يشتمل عليه فعلًا « 1 » - تغسّل وتُكفّن ويُصلّى عليها وتُدفن ، ويجوز الاقتصار في الكفن على الثوب واللفّافة ، إلّاإذا كانت مشتملة على بعض محلّ المئزر أيضاً ، ولو كان معها بعض المساجد يحنّط ذلك البعض . وفي إلحاق المنفصلة من الحيّ بالميّت في جميع ما تقدّم إشكال ، لا يترك الاحتياط بالإلحاق فيها ، وعدم الإلحاق في المسّ بعد الغسل في العظم أو المشتمل عليه . ( مسألة 3 ) : تغسيل الميّت كتكفينه والصلاة عليه فرض - على الكفاية - على جميع المكلّفين ، وبقيام بعضهم به يسقط عن الباقين ، وإن كان أولى الناس بذلك أولاهم بميراثه ؛ بمعنى أنّ الوليّ لو أراد القيام به - أو عيّن شخصاً لذلك - لا يجوز مزاحمته ، بل قيام الغير به مشروط بإذنه « 2 » - على الأقوى - فلا يجوز بدونه . نعم تسقط شرطيته مع امتناعه عنه وعن القيام به على الأقوى ؛ وإن كان الأحوط الاستئذان من المرتبة المتأخّرة ، ولو كان الوليّ قاصراً أو غائباً لا يبعد « 3 » وجوب الاستئذان من الحاكم الشرعي . والإذن أعمّ من الصريح والفحوى وشاهد الحال القطعي . ( مسألة 4 ) : المراد بالوليّ - الذي لا يجوز مزاحمته أو يجب الاستئذان منه - كلّ من يرثه بنسب أو سبب ، ويترتّب ولايتهم على ترتيب طبقات الإرث ، فالطبقة الأولى مقدّمون على الثانية ، وهي على الثالثة ، فإذا فقدت الأرحام فالأحوط « 4 » الاستئذان من المولى المعتق ،
هامش
( 1 ) - أو اشتمل عليه . ( 2 ) - لا يبعد كونه شرطاً في الصحّة . ( 3 ) - بل هو الأحوط وجوباً . ( 4 ) - بل الأقوى وجوبه .