والتيمّم للأوّلين . وطريق الاحتياط في مراعاة الاحتمالين ؛ بأن ييمّم تيمّمين بدلًا عن الغسلين الأوّلين على الترتيب احتياطاً ، ثمّ يغسّل بالماء بقصد ما في الذمّة مردّداً بين كونه الغسل الأوّل أو الثالث ، ثمّ تيمّمين بقصد الاحتياط : أحدهما بدلًا عن الغسل الثاني ، والآخر بدلًا عن الثالث . ولو كان عنده الكافور فقط صرفه في الغسل الأوّل وييمّمه تيمّمين للثاني والثالث ، ويحتمل بعيداً صرفه في الثاني والتيمّم للأوّل والثالث « 1 » . والأحوط أن ييمّم أوّلًا بدلًا عن الغسل الأوّل ، ثمّ يغسّل بماء الكافور قاصداً به ما في الواقع ؛ من بدليّته عن الغسل بماء السدر أو كونه الغسل الثاني ، ثمّ ييمّم تيمّمين : أحدهما بدلًا عن الغسل بماء الكافور ، والثاني بدلًا عن الغسل بالماء الخالص ، ولو كان ما عنده من الماء يكفي لغسلين ، فإن كان عنده الخليطان صرفه في الأوّلين ويمّمه للثالث ، وكذا لو كان عنده أحد الخليطين أو لم يكن شيء منهما .
( مسألة 5 ) : لو كان الميّت مُحرِماً يغسّله ثلاثة أغسال كالمُحِلّ ، لكن لا يخلط الماء بالكافور في الغسل الثاني ، إلّاأن يكون موته بعد التقصير في العمرة ، وبعد السعي « 2 » في الحجّ . وكذلك لايحنّط بالكافور إلّابعدهما .
( مسألة 6 ) : لو يمّمه عند تعذّر الغسل ، أو غسّله بالماء الخالص لأجل تعذّر الخليط ، ثمّ ارتفع العذر ، فإن كان قبل الدفن يجب الغسل في الأوّل ، والأحوط « 3 » إعادته مع الخليط في الثاني ، وإن كان بعده مضى .
( مسألة 7 ) : لو كان على الميّت غسل جنابة أو حيض أو نحوهما ، أجزأ عنها غسل الميّت .
( مسألة 8 ) : لو دفن بلا غسل ولو نسياناً ، وجب نبشه لتغسيله إن لم يكن فيه « 4 »
هامش
( 1 ) - ويحتمل صرفه في الأوّل ، والتيمّم للأخيرين .
( 2 ) - بل بعد الطواف .
( 3 ) - والأقوى .
( 4 ) - وفيما بعده .