( مسألة 2 ) : الشهيد كالمغسّل ، فلايوجب مسّه الغسل ، وكذا من وجب قتله قصاصاً أوحدّاً ، فأُمر بتقديم غسله ليقتل .
( مسألة 3 ) : لو مسّ ميّتاً وشكّ أنّه قبل برده أو بعده لا يجب الغسل ، وكذا « 1 » لو شكّ في أنّه كان شهيداً أو غيره ، بخلاف ما إذا شكّ في أنّه كان قبل الغسل أو بعده ، فيجب الغسل .
( مسألة 4 ) : إذا يبس عضو من أعضاء الحيّ ، وخرج منه الروح بالمرّة ، لا يوجب مسّه الغسل ما دام متّصلًا . وأمّا بعد الانفصال فيجب الغسل بمسّه إذا اشتمل على العظم ، وإلّا ففيه إشكال . وكذا لو قطع عضو منه واتّصل ببدنه ولو بجلدة ، لا يجب الغسل بمسّه في حال الاتّصال ، ويجب بعد الانفصال إذا اشتمل على العظم « 2 » .
( مسألة 5 ) : مسّ الميّت ينقض الوضوء على الأحوط ، بل لا يخلو من قوّة « 3 » ، فيجب الوضوء مع غسله لكلّ مشروط به .
( مسألة 6 ) : يجب غسل المسّ لكلّ مشروط بالطهارة من الحدث الأصغر على الأحوط « 4 » ، بل لا يخلو من قوّة ، وشرط فيما يشترط فيه الطهارة ، كالصلاة والطواف الواجب ومسّ كتابة القرآن على الأحوط ، بل لا يخلو من قوّة .
( مسألة 7 ) : يجوز للماسّ قبل الغسل دخول المساجد والمشاهد ، والمكث فيها ، وقراءة العزائم ، ويجوز وطؤه لو كان امرأة ، فحال المسّ حال الحدث الأصغر إلّافي إيجاب الغسل للصلاة ونحوها .
( مسألة 8 ) : تكرار المسّ لا يوجب تكرار الغسل - كسائر الأحداث - ولو كان الممسوس متعدّداً .
هامش
( 1 ) - بل يجب الغسل احتياطاً .
( 2 ) - على الأحوط .
( 3 ) - لاقوّة فيه .
( 4 ) - بل على الأقوى فيه وفيما يليه .