الترتيب سهواً لا تجب الإعادة لتحصيله ، ولا يبعد إلحاق الجاهل بالحكم بالساهي ، ولو كان عن علم وعمد فالأحوط تحصيله مع الإمكان .
( مسألة 33 ) : يجب أن يكون الطواف والسعي بعد التقصير أو الحلق ، فلو قدّمهما عمداً يجب أن يرجع ويقصّر أو يحلق ، ثمّ « 1 » يعيد الطواف والصلاة والسعي ، وعليه شاة . وكذا لو قدّم الطواف عمداً ، ولا كفّارة في تقديم السعي وإن وجبت الإعادة وتحصيل الترتيب . ولو قدّمهما جهلًا بالحكم أو نسياناً وسهواً فكذلك « 2 » إلّافي الكفّارة ، فإنّها ليست عليه .
( مسألة 34 ) : لو قصّر أو حلق بعد الطواف أو السعي ، فالأحوط الإعادة لتحصيل الترتيب . ولو كان عليه الحلق عيناً يمرّ الموسى على رأسه احتياطاً .
( مسألة 35 ) : يحلّ للمحرم بعد الرمي والذبح والحلق ، أو التقصير كلّ ما حرم عليه بالإحرام إلّاالنساء والطيب ، ولا يبعد حلّيّة الصيد أيضاً « 3 » ، نعم يحرم الصيد في الحرم للمُحرم وغيره لاحترامه .
القول فيما يجب بعد أعمال منى
وهو خمسة : طواف الحج ، وركعتاه ، والسعي بين الصفا والمروة ، وطواف النساء ، وركعتاه .
( مسألة 1 ) : كيفيّة الطواف والصلاة والسعي ، كطواف العمرة وركعتيه والسعي فيها بعينها إلّافي النيّة ، فتجب هاهنا نيّة ما يأتي به .
هامش
( 1 ) - على الأحوط .
( 2 ) - لكن لا تجب إعادة الحلق أو التقصير ؛ لعدم ثبوت اشتراط صحّتهما بكونهما قبل الطوافوالسعي .
( 3 ) - حلّيته بذلك خلاف الاحتياط .