الرابعة : من عقص شعره - أيجمعه ولفّه وعقده - فعليه الحلق على الأحوط .
الخامسة : الخنثى المشكل ، فإنّه إذا لم يكن من إحدى الثلاثة الأخيرة يجب عليه التقصير ، وإلّا جمع بينه وبين الحلق على الأحوط « 1 » .
( مسألة 28 ) : يكفي في التقصير قصّ شيء من الشعر أو الظفر بكلّ آلة شاء ، والأولى قصّ مقدار من الشعر والظفر أيضاً ، والأحوط لمن عليه الحلق أن يحلق جميع رأسه .
ويجوز فيهما المباشرة والإيكال إلى الغير ، ويجب فيهما النيّة بشرائطها ينوي بنفسه ، والأولى نيّة الغير - أيضاً - مع الإيكال إليه .
( مسألة 29 ) : لو تعيّن عليه الحلق ولم يكن على رأسه شعر يكفي إمرار الموسى على رأسه ، ويجزىء عن الحلق « 2 » ، ولو تخيّر من لا شعر له بينه وبين التقصير يتعيّن عليه التقصير . ولو لم يكن له شعر حتّى في الحاجب ولا ظفر ، يكفي له إمرار الموسى على رأسه .
( مسألة 30 ) : الاكتفاء بقصر شعر العانة أو الإبط مشكل ، وحلق اللحية لايجزىء عن التقصير ولا الحلق .
( مسألة 31 ) : الأحوط « 3 » أن يكون الحَلق والتقصير في يوم العيد ؛ وإن لا يبعد جواز التأخير إلى آخر أيّام التشريق ، ومحلّهما مِنى ، ولا يجوز اختياراً في غيره . ولو ترك فيه ونفر يجب عليه الرجوع إليه ؛ من غير فرق بين العالم والجاهل والناسي وغيره ، ولو لم يمكنه الرجوع حلق أو قصّر في مكانه ، وأرسل بشعره إلى منى لو أمكن ، ويستحبّ دفنه مكان خيمته .
( مسألة 32 ) : الأحوط تأخير الحلق والتقصير عن الذبح ، وهو عن الرمي « 4 » ، فلو خالف
هامش
( 1 ) - لا بأس بتركه ، ولكن لوجمع يجب - على الأحوط - تقديم التقصير على الحلق .
( 2 ) - لكن يجب عليه احتياطاً التقصير بعد إمرار الموسى على رأسه .
( 3 ) - لا يترك ، وإن أخّر عن يوم العيد فلا يبعد جواز تأخيره إلى ذي حجّة آخر ؛ وإن كان الأحوطعدم تأخيره عن أيّام التشريق .
( 4 ) - على الأقوى .