ما كان ، ولو باع لباسه الزائد وجب شراء الهدي ، والأحوط الصوم مع ذلك .
( مسألة 16 ) : لا يجب عليه الكسب لثمن الهدي ، ولو اكتسب وحصل له ثمنه يجب شراؤه .
( مسألة 17 ) : يجب وقوع صوم ثلاثة أيام في ذي الحجّة ، والأحوط « 1 » وجوباً أن يصوم من السابع إلى التاسع ، ولايتقدّم عليه ، ويجب التوالي فيها ، ويشترط أن يكون الصوم بعد الإحرام بالعمرة ، ولا يجوز قبله ، ولو لم يتمكّن من صوم السابع صام الثامن والتاسع ، وأخّر اليوم الثالث إلى بعد رجوعه من منى ، والأحوط أن يكون بعد أيّام التشريق ؛ أي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر .
( مسألة 18 ) : لا يجوز صيام الثلاثة في أيّام التشريق في منى ، بل لا يجوز الصوم في أيام التشريق في منى مطلقاً ؛ سواء في ذلك الآتي بالحجّ وغيره .
( مسألة 19 ) : الأحوط الأولى لمن صام الثامن والتاسع ، صومُ ثلاثة أيّام متوالية بعد الرجوع من منى ، وكان أوّلها يوم النفر ؛ أياليوم الثالث عشر ، وينوي أن يكون ثلاثة من الخمسة للصوم الواجب .
( مسألة 20 ) : لو لم يصم اليوم الثامن أيضاً أخّر الصيام إلى بعد الرجوع من مِنى ، فصام ثلاثة متوالية ، ويجوز لمن لم يصم الثامن الصوم في ذي الحجّة ، وهو موسّع له إلى آخره ؛ وإن كان الأحوط المبادرة إليه بعد أيّام التشريق .
( مسألة 21 ) : يجوز صوم الثلاثة في السفر ، ولا يجب قصد الإقامة في مكّة للصيام ، بل مع عدم المهلة للبقاء في مكّة جاز الصوم في الطريق ، ولو لم يصم الثلاثة إلى تمام ذي الحجّة ، يجب الهدي يذبحه بنفسه أو نائبه في مِنى ، ولا يُفيده الصوم .
( مسألة 22 ) : لو صام الثلاثة ثمّ تمكّن من الهدي لا يجب « 2 » عليه الهدي ، ولو تمكّن في أثنائها يجب .
هامش
( 1 ) - لا بأس بتركه ؛ لأنّه يجوز له أن يصوم الثلاثة بعد شروعه بأعمال عمرة التمتّع من أوّل ذيالحجّة .
( 2 ) - بل يجب على الأحوط .