الثالث : أن لا يكون كبيراً جدّاً .
الرابع : أن يكون تامّ الأجزاء ، فلايكفي الناقص كالخصيّ ، وهو الذي أخرجت خصيتاه ، ولا مرضوض الخصية على الأحوط « 1 » ، ولا الخصيّ في أصل الخلقة ، ولا مقطوع الذنب ولا الاذن ، ولا يكون قرنه الداخل مكسوراً ، ولا بأس بما كسر قرنه الخارج ، ولا يبعد الاجتزاء بما لا يكون له اذن ولا قرن في أصل خِلقته ، والأحوط خلافه ، ولو كان عماه أو عرجه واضحاً لا يكفي على الأقوى ، وكذا لو كان غير واضح على الأحوط ، ولا بأس بشقاق الاذن وثقبه ، والأحوط « 2 » عدم الاجتزاء به ، كما أنّ الأحوط عدم الاجتزاء بما ابيضّت عينه .
الخامس : أن لا يكون مهزولًا ، ويكفي وجود الشحم على ظهره ، والأحوط أن لا يكون مهزولًا عرفاً .
( مسألة 9 ) : لو لم يوجد غير الخصيّ لا يبعد الاجتزاء به ؛ وإن كان الأحوط الجمع بينه وبين التامّ في ذي الحجّة من هذا العام ، وإن لم يتيسّر ففي العام القابل أو الجمع بين الناقص والصوم . ولو وجد الناقص غير الخصيّ ، فالأحوط الجمع بينه وبين التامّ في بقيّة ذي الحجّة ، وإن لم يمكن ففي العام القابل ، والاحتياط التامّ الجمع بينهما وبين الصوم .
( مسألة 10 ) : لو ذبح فانكشف كونه ناقصاً أو مريضاً يجب آخر « 3 » . نعم لو تخيّل السمن ثمّ انكشف خلافه يكفي ، ولو تخيل هزاله فذبح برجاء السمن بقصد القربة فتبيّن سمنه يكفي . ولو لم يحتمل السمن أو يحتمله ، لكن ذبح من غير مبالاة لابرجاء الإطاعة ، لا يكفي ، ولو اعتقد الهزال وذبح جهلًا بالحكم ثمّ انكشف الخلاف فالأحوط « 4 » الإعادة . ولو اعتقد النقص فذبح جهلًا بالحكم فانكشف الخلاف فالظاهر الكفاية .
( مسألة 11 ) : الأحوط أن يكون الذبح بعد رمي جمرة العقبة ، والأحوط عدم التأخير من يوم العيد ، ولو أخّر لعذر أو لغيره فالأحوط الذبح أيّام التشريق ، وإلّا ففي بقيّة ذي الحجّة .
هامش
( 1 ) - الأولى ، وكذا ما بعده .
( 2 ) - لا يترك ، وكذا ما بعده .
( 3 ) - على الأحوط .
( 4 ) - لا بأس بتركه .