وترك اختياري عرفة عن غير عمد ، صحّ على الأقوى « 1 » . وغير المعذور إن ترك اختياريّ عرفة عمداً بطل حجّه ، وإن ترك اختياريّ المشعر عمداً فكذلك على الأحوط ، كما أنّ الأحوط « 2 » ذلك في غير العمد أيضاً .
السابع : درك اضطراريّ عرفة واضطراريّ المشعر اليومي ، فإن ترك أحد الاختياريّين متعمّداً بطل ، وإلّا فلا يبعد الصحّة وإن كان الأحوط الحجّ من قابل لو استطاع فيه .
الثامن : درك اختياريّ عرفة فقط ، فإن ترك المشعر متعمّداً بطل حجُّه ، وإلّا فكذلك « 3 » على الأحوط .
التاسع : درك اضطراريّ عرفة فقط ، فالحجّ باطل .
العاشر : درك اختياريّ المشعر فقط ، فصحّ حجّه إن لم يترك اختياري عرفة متعمّداً ، وإلّا بطل .
الحادي عشر : درك اضطراري المشعر النهاري فقط ، فبطل « 4 » حجّه .
الثاني عشر : درك اضطراريّه الليلي فقط ، فإن كان من اولي الأعذار ، ولم يترك وقوف عرفة متعمّداً ، صحّ على الأقوى ، وإلّا بطل .
القول في واجبات مِنى
وهي ثلاثة :
الأوّل : رمي جمرة العقبة بالحصى ؛ والمعتبر صدق عنوانها ، فلايصحّ بالرمل ولابالحجارة ولابالخزف ونحوها . ويشترط فيها أن تكون من الحرم ، فلا تُجزىء من
هامش
( 1 ) - وإن كان الأحوط إتيان الحجّ من قابل إن كان مستطيعاً ، أو كان الحجّ مستقّراً عليه .
( 2 ) - لا بأس بتركه .
( 3 ) - بل يجب عليه الإتمام والإعادة على الأحوط .
( 4 ) - لاتبعد صحّة حجّه ، لكنّ الأحوط إتيان باقي الأعمال بقصد فراغ ذمّته من الحجّ والعمرة المفردة ، ويحجّ منقابل ، ويجري هذا الحكم في القسم الآتي إذا ترك الوقوف بعرفة متعمّداً .