خارجه ، وأن تكون بِكراً لم يُرمَ بها ولو في السنين السابقة ، وأن تكون مباحة ، فلا يجوز بالمغصوب ، ولابما حازها غيره بغير إذنه . ويستحبّ أن تكون من المشعر .
( مسألة 1 ) : وقت الرمي من طلوع الشمس من يوم العيد إلى غروبه ، ولو نسي جاز إلى اليوم الثالث عشر ، ولو لم يتذكّر إلى بعده فالأحوط الرمي من قابل ولو بالاستنابة .
( مسألة 2 ) : يجب في رمي الجمار أمور :
الأوّل : النيّة الخالصة للَّهتعالى كسائر العبادات .
الثاني : إلقاؤها بما يسمّى رمياً ، فلو وضعها بيده على المرمى لم يجز .
الثالث : أن يكون الإلقاء بيده ، فلايجزىء لو كان برجله . والأحوط « 1 » أن لا يكون الرمي بآلة - كالمقلاع - وإن لا يبعد الجواز .
الرابع : وصول الحصاة إلى المرمى ، فلا يُحسب ما لا تصل .
الخامس : أن يكون وصولها برميه ، فلو رمى ناقصاً فأتمّه حركة غيره من حيوان أو إنسان لم يجز . نعم لو رمى فأصابت حجراً أو نحوه وارتفعت منه ووصلت المرمى صحّ « 2 » .
السادس : أن يكون العدد سبعة .
السابع : أن يتلاحق الحصيات ، فلو رمى دفعة لا يُحسب إلّاواحدة ولو وصلت على المرمى متعاقبة ، كما أنّه لو رماها متعاقبة صحّ وإن وصلت دفعة .
( مسألة 3 ) : لو شكّ في أنّها مستعملة أم لا جاز الرمي بها ، ولو احتمل أنّها من غير الحرم وحُملت من خارجه لا يعتني به ، ولو شكّ في صدق الحصاة عليها لم يجز الاكتفاء بها . ولو شكّ في عدد الرمي يجب الرمي حتّى يتيقّن كونه سبعاً ، وكذا لو شكّ في وصول الحصاة إلى المرمى يجب الرمي إلى أن يتيقّن به . والظنّ فيما ذُكر بحكم الشكّ .
ولو شكّ بعد الذبح أو الحلق « 3 » في رمي الجمرة أو عدده لا يعتني به ، ولو شكّ
هامش
( 1 ) - لا يترك .
( 2 ) - بل لم يكف .
( 3 ) - أو بعد بلوغ الليل .