( مسألة 2 ) : التقصير عبادة تجب فيه النيّة بشرائطها ، فلو أخلّ بها بطل إحرامه إلّا مع الجبران .
( مسألة 3 ) : لو ترك التقصير عمداً وأحرم بالحجّ بطلت عمرته ، والظاهر صيرورة حجّه إفراداً ، والأحوط « 1 » بعد إتمام حجّه أن يأتي بعمرة مفردة وحجّ من قابل . ولو نسي التقصير إلى أن أحرم بالحجّ صحّت عمرته ، ويستحبّ الفدية بشاة ، بل هي أحوط « 2 » .
( مسألة 4 ) : يحلّ بعد التقصير كلّ ما حرم عليه بالإحرام حتّى النساء « 3 » .
( مسألة 5 ) : ليس في عمرةالتمتّع طوافالنساء ، ولوأتىبه - رجاءًواحتياطاً - لامانع منه .
القول في الوقوف بعرفات
( مسألة 1 ) : يجب - بعد العمرة - الإحرام بالحجّ والوقوف بعرفات بقصد القربة كسائر العبادات ، والأحوط كونه من زوال يوم عرفة إلى الغروب الشرعي . ولا يبعد جواز التأخير بعد الزوال بمقدار صلاة الظهرين إذا جمع بينهما « 4 » ، والأحوط عدم التأخير ، ولا يجوز التأخير إلى العصر .
( مسألة 2 ) : المراد بالوقوف مطلق الكون في ذلك المكان الشريف ؛ من غير فرق بين الركوب وغيره ، والمشي وعدمه . نعم لو كان في تمام الوقت نائماً أو مغمى عليه بطل وقوفه .
( مسألة 3 ) : الوقوف المذكور واجب ، لكن الركن منه مسمّى الوقوف ولو دقيقة أو دقيقتين ، فلو ترك الوقوف - حتّى مسمّاه - عمداً بطل حجّه ، ولكن لو وقف بقدر المسمّى وترك الباقي عمداً صحّ حجّه وإن أثم .
( مسألة 4 ) : لو نفر عمداً من عرفات قبل الغروب الشرعي ، وخرج من حدودها
هامش
( 1 ) - على الأقوى في إتيان العمرة المفردة ، وعلى الأحوط في الحجّ من قابل .
( 2 ) - لا يترك .
( 3 ) - غير حلق الرأس .
( 4 ) - بل الظاهر جواز التأخير بساعةٍ بعد الزوال ، فيكون الشروع بالوقوف بعد مضيّ ساعةٍ .