السعي سهواً وفعل ذلك فالأحوط الإتمام والكفّارة ، والأحوط إلحاق السعي في غير عمرة التمتّع به فيها في الصورتين .
( مسألة 11 ) : لو شكّ في عدد الأشواط بعد التقصير يمضي ويبني على الصحّة .
وكذا لو شكّ في الزيادة بعد الفراغ عن العمل . ولو شكّ في النقيصة بعد الفراغ والانصراف ففي البناء على الصحّة إشكال ، فالأحوط « 1 » إتمام ما احتمل من النقص .
ولو شكّ بعد الفراغ - أو بعد كلّ شوط - في صحّة ما فعل بنى على الصحّة . وكذا لو شكّ في صحّة جزء من الشوط بعد المُضيّ .
( مسألة 12 ) : لو شكّ وهو في المروة بين السبع والزيادة كالتسع - مثلًا - بنى على الصحّة . ولو شكّ في أثناء الشوط أنّه السبع أو الستّ - مثلًا - بطل سعيه ، وكذا في أشباهه من احتمال النقيصة . وكذا لو شكّ في أنّ ما بيده سبع أو أكثر قبل تمام الدور .
( مسألة 13 ) : لو شكّ بعد التقصير في إتيان السعي بنى على الإتيان ، ولو شكّ - بعد اليوم الذي أتى بالطواف - في إتيان السعي ، لا يبعد البناء عليه أيضاً ، لكن الأحوط « 2 » الإتيان به إن شكّ قبل التقصير .
القول في التقصير
( مسألة 1 ) : يجب بعد السعي التقصير ؛ أيقصّ مقدار من الظفر أو شعر الرأس أو الشارب أو اللحية . والأولى الأحوط عدم الاكتفاء بقصّ الظفر ، ولا يكفي حلق « 3 » الرأس ، فضلًا عن اللحية .
هامش
( 1 ) - الأقوى .
( 2 ) - لا يترك مع إتيان الطواف وصلاته قبل السعي .
( 3 ) - بل لو حلق عن علم وعمد تجب الكفّارة بشاة ، بل الأحوط كذلك في الجهل أيضاً .