تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 407

مساهمون:

ص٤٠٧

القول في تروك الإحرام

والمحرّمات منه أمور : الأوّل : صيد البرّ اصطياداً وأكلًا - ولو صاده محلّ - وإشارة ودلالة وإغلاقاً وذبحاً وفرخاً وبيضة ، فلو ذبحه كان ميتة على المشهور ، وهو أحوط « 1 » . والطيور حتّى الجراد بحكم الصيد البرّي . والأحوط ترك قتل الزنبور والنحل إن لم يقصدا إيذاءه ، وفي الصيد أحكام كثيرة تركناها لعدم الابتلاء بها . الثاني : النساء وطءاً وتقبيلًا ولمساً ونظراً بشهوة ، بل كلّ لذّة وتمتّع منها . ( مسألة 1 ) : لو جامع في إحرام عمرة التمتّع - قبلًا أو دبراً بالأنثى أو الذكر - عن علم وعمد ، فالظاهر عدم بطلان عمرته ، وعليه الكفّارة ، لكن الأحوط « 2 » إتمام العمل واستئنافه لو وقع ذلك قبل السعي ، ولو ضاق الوقت حجّ إفراداً وأتى بعده بعمرة مفردة ، وأحوط « 3 » من ذلك إعادة الحجّ من قابل ، ولو ارتكبه بعد السعي فعليه الكفّارة فقط ، وهي على الأحوط بدنة من غير فرق بين الغني والفقير « 4 » . ( مسألة 2 ) : لو ارتكب ذلك في إحرام الحجّ عالماً عامداً بطل حجّه ؛ إن كان قبل وقوف عرفات بلا إشكال . وإن كان بعده وقبل الوقوف بالمشعر فكذلك على الأقوى . فيجب عليه في الصورتين إتمام العمل والحجّ من قابل ، وعليه الكفّارة ، وهي بدنة . ولو كان ذلك بعد الوقوف بالمشعر ، فإن كان قبل تجاوز النصف من طواف النساء ، صحّ حجّه وعليه الكفّارة ، وإن كان بعد تجاوزه عنه صحّ ولا كفّارة على الأصحّ « 5 » . ( مسألة 3 ) : لو قبّل امرأة بشهوة فكفّارته بدنة ، وإن كان بغير شهوة فشاة وإن كان
هامش
( 1 ) - وهو الأقوى . ( 2 ) - لا يترك . ( 3 ) - هذا الاحتياط لا يترك لو لم يتمكّن من إعادة العمرة تمتّعاً ، وأتى بحجّ إفراد مع عمرته . ( 4 ) - فإن عجز فبقرة ، فإن عجز فشاة ، وكفّارة ما قبل السعي مثل هذه . ( 5 ) - وإن كان أحوط .