عدم لبسه إلى آخر الإحرام .
( مسألة 21 ) : لا يجوز الإحرام في إزار رقيق ؛ بحيث يرى الجسم من ورائه ، والأولى « 1 » أن لا يكون الرداء - أيضاً - كذلك .
( مسألة 22 ) : لا يجب « 2 » على النساء لبس ثوبي الإحرام ، فيجوز لهنّ الإحرام في ثوبهنّ المخيط .
( مسألة 23 ) : الأحوط تطهير ثوبي الإحرام أو تبديلهما إذا تنجّسا بنجاسة غير معفوّة ؛ سواء كان في أثناء الأعمال أم لا ، والأحوط المبادرة إلى تطهير البدن - أيضاً - حال الإحرام ، ومع عدم التطهير لا يبطل إحرامه ولا تكون عليه كفّارة .
( مسألة 24 ) : الأحوط « 3 » أن لا يكون الثوب من الجلود ؛ وإن لا يبعد جوازه إن صدق عليه الثوب . كما لا يجب « 4 » أن يكون منسوجاً ، فيصحّ في مثل اللّبد مع صدق الثوب .
( مسألة 25 ) : لو اضطرّ إلى لبس القباء أو القميص لبرد ونحوه جاز لبسهما ، لكن يجب أن يقلب القباء ذيلًا وصدراً ، وتردّى به ولم يلبسه ، بل الأحوط أن يقلبه بطناً وظهراً ، ويجب - أيضاً - أن لايلبس القميص وتردّى به . نعم لو لم يرفع الاضطرار إلّابلبسهما جاز .
( مسألة 26 ) : لو لم يلبس ثوبي الإحرام عالماً عامداً أو لبس المخيط حين إرادة الإحرام عصى ، لكن صحّ إحرامه . ولو كان ذلك عن عذر لم يكن عاصياً أيضاً .
( مسألة 27 ) : لا يشترط في الإحرام الطهارة من الحدث الأصغر ولا الأكبر ، فيجوز الإحرام حال الجنابة والحيض والنفاس .
هامش
( 1 ) - والأحوط وجوباً .
( 2 ) - بل يجب على الأحوط لبس ثوبي الإحرام ؛ وإن كان يجوز لهنّ نزعهما بعد الإحرام وكونهنّفي ثيابهنّ المخيطة حتّى حال الإحرام .
( 3 ) - لا يترك .
( 4 ) - بل يجب أن يكون منسوجاً ، فلايصحّ في مثل اللبد ولو مع صدق الثوب .