تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 405

مساهمون:

ص٤٠٥
بأحدهما كيف شاء ، والارتداء بالآخر ، أو التوشّح به ، أو غير ذلك من الهيئات ، لكن الأحوط « 1 » لبسهما على الطريق المألوف . وكذا الأحوط « 2 » عدم عقد الثوبين ولو بعضهما ببعض ، وعدم غرزهما بإبرة ونحوها ، لكن الأقوى جواز ذلك كلّه ما لم يخرج عن كونهما رداءً وإزاراً . نعم لا يترك الاحتياط بعدم عقد الإزار على عنقه . ويكفي فيهما المسمّى وإن كان الأولى - بل الأحوط « 3 » - كون الإزار ممّا يستر السرّة والركبة ، والرداء ممّا يستر المنكبين . ( مسألة 16 ) : الأحوط عدم الاكتفاء بثوب طويل - يتّزر ببعضه ويرتدي بالباقي - إلّافي حال الضرورة ، ومع رفعها في أثناء العمل لبس الثوبين . وكذا الأحوط كون اللبس قبل النيّة والتلبية ، فلو قدّمهما عليه أعادهما بعده ، والأحوط النيّة وقصد التقرّب في اللبس . وأمّا التجرّد عن اللباس فلايعتبر فيه النيّة ؛ وإن كان الأحوط والأولى الاعتبار . ( مسألة 17 ) : لو أحرم في قميص عالماً عامداً فعل محرّماً ، ولا تجب الإعادة ، وكذا لو لبسه فوق الثوبين أو تحتهما ؛ وإن كان الأحوط الإعادة ويجب نزعه فوراً . ولو أحرم في القميص جاهلًا أو ناسياً وجب نزعه وصحّ إحرامه . ولو لبسه بعد الإحرام فاللازم شقّه وإخراجه من تحت ، بخلاف ما لو أحرم فيه ، فإنّه يجب نزعه لا شقّه . ( مسألة 18 ) : لا تجب استدامة لبس الثوبين ، بل يجوز تبديلهما ونزعهما لإزالة الوسخ أو للتطهير ، بل الظاهر جواز التجرّد منهما في الجملة . ( مسألة 19 ) : لا بأس بلبس الزيادة على الثوبين مع حفظ الشرائط ولو اختياراً . ( مسألة 20 ) : يشترط في الثوبين أن يكونا ممّا تصحّ الصلاة فيهما ، فلا يجوز في الحرير وغير المأكول والمغصوب والمتنجّس بنجاسة غير معفوّة في الصلاة ، بل الأحوط « 4 » للنساء - أيضاً - أن لا يكون ثوب إحرامهنّ من حرير خالص ، بل الأحوط لهنّ
هامش
( 1 ) - لا يترك . ( 2 ) - لا يترك . ( 3 ) - لا يترك . ( 4 ) - الأقوى .