تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 403

مساهمون:

ص٤٠٣
وإلّا فبالتفصيل الذي مرّ في ترك الإحرام . الثاني : من الواجبات : التلبيات الأربع ، وصورتها على الأصحّ أن يقول : « لَبَّيكَ اللَّهمَّ لَبَّيك ، لَبَّيكَ لا شَريكَ لَكَ لَبَّيك » ، فلو اكتفى بذلك كان مُحرِماً وصحّ إحرامه ، والأحوط الأولى أن يقول عقيب ما تقدم : « إنَّ الحمدَ والنِّعمَةَ لَكَ وَالمُلك لا شَريكَ لَكَ لَبَّيك » ، وأحوط منه أن يقول بعد ذلك : « لَبَّيكَ اللَّهمَّ لَبَّيك ، إنَّ الحمدَ والنِّعمَةَ لَكَ وَالمُلك ، لا شَريكَ لَكَ لَبَّيك » . ( مسألة 8 ) : يجب الإتيان بها على الوجه الصحيح بمراعاة أداء الكلمات على القواعد العربيّة ، فلايجزىء الملحون مع التمكّن من الصحيح ولو بالتلقين أو التصحيح ، ومع عدم تمكّنه فالأحوط الجمع بين إتيانها بأيّ نحو أمكنه وترجمتها بلغته « 1 » ، والأولى الاستنابة مع ذلك . ولا تصحّ الترجمة مع التمكّن من الأصل . والأخرس يشير إليها بإصبعه مع تحريك لسانه ، والأولى الاستنابة مع ذلك ، ويُلبّى عن الصبيّ غير المميّز « 2 » . ( مسألة 9 ) : لا ينعقد إحرام عمرة التمتّع وحجّه ، ولا إحرام حجّ الإفراد ، ولا إحرام العمرة المفردة ، إلّابالتلبية . وأمّا في حجّ القِران فيتخيّر بينها وبين الإشعار أو التقليد ، والإشعار مختصّ بالبدن ، والتقليد مشترك بينها وبين غيرها من أنواع الهدي . والأولى في البدن الجمع بين الإشعار والتقليد . فينعقد إحرام حجّ القران بأحد هذه الأمور الثلاثة ، لكن الأحوط مع اختيار الإشعار والتقليد ضمّ التلبية أيضاً ، والأحوط « 3 » وجوب التلبية على القارن وإن لم يتوقّف انعقاد إحرامه عليها ، فهي واجبة عليه في نفسها على الأحوط « 4 » . ( مسألة 10 ) : لو نسي التلبية وجب عليه العود إلى الميقات لتداركها ، وإن لم يتمكّن يأتي فيه التفصيل المتقدّم - في نسيان الإحرام - على الأحوط « 5 » لو لم يكن الأقوى ، ولو أتى قبل
هامش
( 1 ) - مع الاستنابة . ( 2 ) - وعن المغمى عليه . ( 3 ) - والأقوى . ( 4 ) - الأقوى . ( 5 ) - على الأقوى .