أحدهما يبطل إحرامه ، ويجب أن تكون مقارنة للشروع فيه ، فلايكفي حصولها في الأثناء ، فلو تركها وجب تجديدها .
( مسألة 2 ) : يعتبر في النيّة تعيين المنويّ من الحجّ والعمرة ، وأنّ الحجّ تمتّع أو قران أو إفراد ، وأنّه لنفسه أو غيره ، وأنّه حجّة الإسلام أو الحجّ النذري أو الندبي ، فلو نوى من غير تعيين وأوكله إلى ما بعد ذلك بطل . وأمّا نيّة الوجه فغير واجبة إلّاإذا توقّف التعيين عليها ، ولا يعتبر التلفّظ بالنيّة ولا الإخطار بالبال .
( مسألة 3 ) : لا يعتبر في الإحرام قصد ترك المحرّمات ؛ لا تفصيلًا ولا إجمالًا ، بل لو عزم على ارتكاب بعض المحرّمات « 1 » لم يضرّ بإحرامه . نعم قصد ارتكاب ما يُبطل الحجّ من المحرّمات لا يجتمع مع قصد الحجّ .
( مسألة 4 ) : لو نسي ما عيّنه من حجّ أو عمرة ، فإن اختصّت الصحّة واقعاً بأحدهما تجدّد النيّة لما يصحّ فيقع صحيحاً ، ولو جاز العدول من أحدهما إلى الآخر يعدل فيصحّ ، ولو صحّ كلاهما ، ولا يجوز العدول ، يعمل على قواعد العلم الإجمالي مع الإمكان وعدم الحرج ، وإلّا فبحسب إمكانه بلا حرج .
( مسألة 5 ) : لو نوى : كحجّ فلان ، فإن علم أنّ حجّه لماذا صحّ ، وإلّا فالأوجه البطلان « 2 » .
( مسألة 6 ) : لو وجب عليه نوع من الحجّ أو العمرة بالأصل فنوى غيره بطل ، ولو كان عليه ما وجب بالنذر وشبهه فلايبطل لو نوى غيره ، ولو نوى نوعاً ونطق بغيره كان المدار ما نوى ، ولو كان في أثناء نوع وشكّ في أنّه نواه أو نوى غيره بنى على أنّه نواه .
( مسألة 7 ) : لو نوى مكان عمرة التمتّع حجّه جهلًا ، فإن كان من قصده إتيان العمل الذي يأتي به غيره ، وظنّ أنّ ما يأتي به أوّلًا اسمه الحجّ ، فالظاهر صحّته ويقع عمرة ، وأمّا لو ظنّ أنّ حجّ التمتّع مقدّم على عمرته ، فنوى الحجّ بدل العمرة ؛ ليذهب إلى عرفات ويعمل عمل الحجّ ثمّ يأتي بالعمرة ، فإحرامه باطل يجب تجديده في الميقات إن أمكن ،
هامش
( 1 ) - غير الجماع والاستمناء .
( 2 ) - بل الأوجه الصحّة ؛ لأنّه نوع تعيين .