في السنة الآتية إذا كان مستطيعاً ، وأمّا إذا لم يكن مستطيعاً فلا يجب وإن أثم بترك الإحرام .
( مسألة 5 ) : لو كان مريضاً ولم يتمكّن من نزع اللباس ولبس الثوبين ، يجزيه النيّة والتلبية ، فإذا زال العُذر نزعه ولبسهما ، ولا يجب عليه العود إلى الميقات .
( مسألة 6 ) : لو كان له عذر عن إنشاء أصل الإحرام في الميقات - لمرض أو إغماء ونحو ذلك - فتجاوز عنه ثمّ زال ، وجب عليه العود إلى الميقات مع التمكّن منه ، وإلّا أحرم من مكانه ، والأحوط العود إلى نحو الميقات بمقدار الإمكان ؛ وإن كان الأقوى عدم وجوبه . نعم لو كان في الحرم خرج إلى خارجه مع الإمكان ، ومع عدمه يحرم من مكانه . والأولى الأحوط الرجوع إلى نحو خارج الحرم بمقدار الإمكان . وكذا الحال لو كان تركه لنسيان أو جهل بالحكم أو الموضوع . وكذا الحال لو كان غير قاصد للنسك ولا لدخول مكّة ، فجاوز الميقات ثمّ بدا له ذلك ، فإنّه يرجع إلى الميقات بالتفصيل المتقدّم ، ولو نسي الإحرام ولم يتذكّر إلى آخر أعمال العمرة ، ولم يتمكّن من الجبران ، فالأحوط « 1 » بطلان عمرته ؛ وإن كانت الصحّة غير بعيدة . ولو لم يتذكّر إلى آخر أعمال الحجّ صحّت عمرته وحجّه .
القول في كيفية الإحرام
الواجبات وقت الإحرام ثلاثة :
الأوّل : القصد ، لا بمعنى قصد الإحرام « 2 » ، بل بمعنى قصد أحد النسك ، فإذا قصد العمرة - مثلًا - ولبّى صار مُحرِماً ويترتّب عليه أحكامه . وأمّا قصد الإحرام فلايعقل أن يكون محقّقاً لعنوانه ، فلو لم يقصد أحد النسك لم يتحقّق إحرامه ؛ سواء كان عن عمد أو سهو أو جهل ، ويبطل نسكه أيضاً إذا كان الترك عن عمد ، وأمّا مع السهو والجهل فلايبطل ، ويجب عليه تجديد الإحرام من الميقات إن أمكن ، وإلّا فمن حيث أمكن على التفصيل المتقدّم .
( مسألة 1 ) : يعتبر في النيّة القربة والخلوص كما في سائر العبادات ، فمع فقدهما أو فقد
هامش
( 1 ) - لا يترك ، وهكذا الحال في جهله أيضاً .
( 2 ) - بل قصده باعتبار متعلّقه .