الكبار حصّتهم في وجوه البرّ « 1 » .
( مسألة 58 ) : الأقوى وجوب الاستئجار عن الميّت من أقرب المواقيت إلى مكّة إن أمكن ، وإلّا فمن الأقرب إليه فالأقرب ، والأحوط الاستئجار من البلد مع سعة المال ، وإلّا فمن الأقرب إليه فالأقرب ، لكن لا يُحسب الزائد على اجرة الميقاتيّة على صغار الورثة ، ولو أوصى بالبلدي يجب ، ويُحسب الزائد على اجرة الميقاتيّة من الثلث ، ولو أوصى ولم يعيّن شيئاً كفت الميقاتيّة ، إلّاإذا كان هناك انصراف إلى البلديّة ، أو قامت قرينة على إرادتها ، فحينئذٍ تكون الزيادة على الميقاتيّة من الثلث ، ولو زاد على الميقاتيّة ونقص عن البلديّة ، يستأجر من الأقرب إلى بلده فالأقرب على الأحوط ، ولو لم يمكن الاستئجار إلّامن البلد وجب ، وجميع مصرفه من الأصل .
( مسألة 59 ) : لو أوصى بالبلديّة أو قلنا بوجوبها مطلقاً ، فخولف واستؤجر من الميقات وأتى به ، أو تبرّع عنه متبرّع منه ، برئت ذمّته وسقط الوجوب من البلد ، وكذا لو لم يسع المال إلّا من الميقات ، ولو عيّن الاستئجار من محلّ غير بلده تعيّن ، والزيادة على الميقاتيّة من الثلث ، ولو استأجر الوصيّ أو الوارث من البلد مع عدم الإيصاء - بتخيّل عدم كفاية الميقاتيّة - ضمن ما زاد على الميقاتيّة للورثة أو لبقيّتهم .
( مسألة 60 ) : لو لم تفِ التركة بالاستئجار من الميقات إلّاالاضطراري منه - كمكّة أو أدنى الحِلّ - وجب « 2 » ، ولو دار الأمر بينه وبين الاستئجار من البلد قدّم الثاني ، ويخرج من أصل التركة ، ولو لم يمكن إلّامن البلد وجب ، وإن كان عليه دين أو خمس أو زكاة يوزّع « 3 » بالنسبة لو لم يكفِ التركة .
( مسألة 61 ) : يجب الاستئجار عن الميّت في سنة الفوت ، ولا يجوز التأخير عنها ، خصوصاً إذا كان الفوت عن تقصير ، ولو لم يمكن إلّامن البلد وجب وخرج من الأصل ؛ وإن
هامش
( 1 ) - مع رضاهم ، لامطلقاً .
( 2 ) - بل الأحوط حينئذٍ - إن أمكن - استئجار من كان ميقاته هناك .
( 3 ) - قد مرّ تقديم الحجّ على غيره إن كانا في الذمّة .