تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 380

مساهمون:

ص٣٨٠
شخص في سنة معيّنة فخالف مع تمكّنه وجب عليه القضاء والكفّارة ، وإن مات قبل إتيانهما يُقضيان من أصل التَّرِكة ، وكذا لو نذر إحجاجه مطلقاً ، أو معلّقاً على شرط وقد حصل وتمكّن منه وترك حتّى مات . ( مسألة 4 ) : لو نذر المستطيع أن يحجّ حجّة الإسلام انعقد ، ويكفيه إتيانها ، ولو تركها حتّى مات وجب القضاء عنه والكفّارة من تركته ، ولو نذرها غير المستطيع انعقد ، ويجب عليه تحصيل الاستطاعة إلّاأن يكون نذره الحجّ بعد الاستطاعة . ( مسألة 5 ) : لا يعتبر في الحجّ النذري الاستطاعة الشرعيّة ، بل يجب مع القدرة العقليّة إلّا إذا كان حرجيّاً أو موجباً لضرر نفسيّ أو عِرضيّ أو ماليّ إذا لزم منه الحرج . ( مسألة 6 ) : لو نذر حجّاً غير حجّة الإسلام في عامها وهو مستطيع انعقد « 1 » ، لكن تُقدّم حجّة الإسلام ، ولو زالت الاستطاعة يجب عليه الحجّ النذري ، ولو تركهما لا يبعد وجوب الكفارة . ولو نذر حجّاً في حال عدمها ثمّ استطاع ، يقدّم حجّة الإسلام « 2 » ولو كان نذره مضيّقاً . وكذا لو نذر إتيانه فوراً ففوراً تقدّم حجّة الإسلام ، ويأتي به في العام القابل ، ولو نذر حجّاً من غير تقييد ، وكان مستطيعاً أو حصل الاستطاعة بعده ، ولم يكن انصراف ، فالأقرب كفاية حجّ واحد « 3 » عنهما مع قصدهما ، لكن مع ذلك لا يترك الاحتياط في صورة عدم قصد التعميم لحجّة الإسلام ؛ بإتيان كلّ واحد مستقلًاّ مقدّماً لحجّة الإسلام . ( مسألة 7 ) : يجوز الإتيان بالحجّ المندوب قبل الحجّ النذري الموسّع ، ولو خالف في المضيّق وأتى بالمستحبّ صحّ وعليه الكفّارة . ( مسألة 8 ) : لو علم أنّ على الميّت حجّاً ، ولم يعلم أنّه حجّة الإسلام أو حجّ النذر ، وجب
هامش
( 1 ) - بل لا ينعقد إلّاإذا كان ذلك على تقدير زوال الاستطاعة ، فزالت ، فلا كفّارة في تركه فيالأوّل . ( 2 ) - لو كان النذر موسّعاً ، وإلّا يقدّم النذري في المضيّق والفورية . ( 3 ) - بل الأقرب ملاحظة قصد الناذر من التداخل وعدمه ، فمع الشكّ في قصده يرجع إلى أصالةالتعذّر في السبب والمسبّب .