تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 378

مساهمون:

ص٣٧٨
أمكن من الميقات في السنين الاخر ، وكذا لو أمكن من الميقات بأزيد من الأجرة المتعارفة في سنة الفوت وجب ولايؤخّر ، ولو أهمل الوصيّ أو الوارث فتلفت التركة ضمن ، ولو لم يكن للميّت تركة لم يجب على الورثة حجّه وإن استحبّ على وليّه . ( مسألة 62 ) : لو اختلف تقليد الميّت ومن كان العمل وظيفته في اعتبار البلدي والميقاتي ، فالمدار تقليد الثاني ، ومع التعدّد والاختلاف يرجع إلى الحاكم . وكذا لو اختلفا في أصل وجوب الحجّ وعدمه فالمدار هو الثاني « 1 » ، ومع التعدّد والاختلاف فالمرجع هو الحاكم ، وكذا لو لم يعلم فتوى مجتهده ، أو لم يعلم مجتهده ، أو لم يكن مقلِّداً ، أو لم يعلم أنّه كان مقلِّداً أم لا ، أو كان مجتهداً واختلف رأيه مع متصدّي العمل ، أو لم يعلم رأيه . ( مسألة 63 ) : لو علم استطاعته مالًا ولم يعلم تحقّق سائر الشرائط ، ولم يكن أصل محرز لها ، لا يجب القضاء عنه « 2 » . ولو علم استقراره عليه وشكّ في إتيانه يجب القضاء عنه ، وكذا لو علم بإتيانه فاسداً . ولو شكّ في فساده يحمل على الصحّة . ( مسألة 64 ) : يجب استئجار من كان أقلّ اجرةً ؛ مع إحراز صحّة عمله وعدم رضا الورثة ، أو وجود قاصر فيهم . نعم لا يبعد عدم وجوب المبالغة في الفحص عنه وإن كان أحوط . ( مسألة 65 ) : من استقرّ عليه الحجّ وتمكّن من أدائه ، ليس له أن يحجّ عن غيره تبرّعاً أو بالإجارة ، وكذا ليس أن يتطوّع به ، فلو خالف ففي صحّته إشكال ، بل لا يبعد البطلان « 3 » من غير فرق بين علمه بوجوبه عليه وعدمه « 4 » ، ولو لم يتمكّن منه صحّ عن الغير ، ولو آجر نفسه مع تمكّن حجّ نفسه ، بطلت الإجارة وإن كان جاهلًا بوجوبه عليه « 5 » .
هامش
( 1 ) - لا يبعد هنا القول بالأخذ بالأحوط منهما ، بل وكذا ما يليه من الأقسام . ( 2 ) - بل يعمل على مقتضى الأصل في تحقّق الشروط وعدمه . ( 3 ) - على الأحوط . ( 4 ) - إذا لم يكن معذوراً في جهله ، وإلّا كان صحيحاً . ( 5 ) - مع عدم عذره في جهله ، وإلّا لاتبعد صحّة الإجارة إن لم يتذكّر إلى أن فات محلّ استدراك حجّ نفسه .