تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 374

مساهمون:

ص٣٧٤
الإحرامين . ولو مات في الحِلّ بعد دخول الحرم مُحرِماً ففي الإجزاء « 1 » إشكال ، والظاهر أنّه لو مات في أثناء عمرة التمتّع أجزأه عن حجّه . والظاهر عدم جريان الحكم في حجّ النذر والعمرة المفردة لو مات في الأثناء ، وفي « 2 » الإفسادي تفصيل . ولا يجري « 3 » فيمن لم يستقرّ عليه الحجّ ، فلا يجب ولايستحبّ عنه القضاء لو مات قبلهما . ( مسألة 50 ) : يجب الحجّ على الكافر ولايصحّ منه ، ولو أسلم وقد زالت استطاعته قبله لم يجب عليه ، ولو مات حال كفره لا يُقضى عنه . ولو أحرم ثمّ أسلم لم يكفه ، ووجب عليه الإعادة من الميقات إن أمكن ، وإلّا فمن موضعه . نعم لو كان داخلًا في الحرم فأسلم ، فالأحوط مع الإمكان أن يخرج خارج الحرم ويُحرم . والمرتدّ يجب عليه الحجّ ؛ سواء كانت استطاعته حال إسلامه أو بعد ارتداده ، ولايصحّ منه ، فإن مات قبل أن يتوب يعاقب عليه ، ولا يُقضى عنه على الأقوى ، وإن تاب وجب عليه وصح منه على الأقوى ؛ سواء بقيت استطاعته أو زالت قبل توبته . ولو أحرم حال ارتداده فكالكافر الأصلي ، ولو حجّ في حال إسلامه ثمّ ارتدّ لم يجب عليه الإعادة على الأقوى ، ولو أحرم مسلماً ثمّ ارتدّ ثمّ تاب لم يبطل إحرامه على الأصحّ . ( مسألة 51 ) : لو حجّ المخالف ثمّ استبصر لا تجب عليه الإعادة ؛ بشرط أن يكون صحيحاً في مذهبه وإن لم يكن صحيحاً في مذهبنا ؛ من غير فرق بين الفرق . ( مسألة 52 ) : لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحجّ إن كانت مستطيعة ، ولا يجوز له منعها منه ، وكذا في الحجّ النذري ونحوه إذا كان مضيَّقاً ، وفي المندوب يشترط إذنه ، وكذا الموسّع قبل تضييقه على الأقوى ، بل في حجّة الإسلام له منعها من الخروج مع أوّل الرّفقة ؛ مع وجود أخرى قبل تضييق الوقت ، والمطلّقة الرجعيّة كالزوجة ما دامت في العِدّة ، بخلاف البائنة والمعتدّة للوفاة ، فيجوز لهما في المندوب أيضاً . والمنقطعة كالدائمة على الظاهر ،
هامش
( 1 ) - الإجزاء لا يخلو من رجحان . ( 2 ) - بل الظاهر عدم جريان الحكم في الإفسادي أيضاً . ( 3 ) - بل يجري فيه ، فيجزىء لو مات بعد الأمرين ، ويستحبّ عنه القضاء لو مات قبلهما .