معصية - فلايعتبر « 1 » فيه في بلده . نعم يعتبر الحاجة في بلد التسليم وإن كان غنيّاً في بلده ، كما مرّ في الزكاة .
( مسألة 4 ) : الأحوط - إن لم يكن الأقوى - عدم دفع من عليه الخمس إلى من تجب نفقته عليه ، سيّما زوجته إذا كان للنفقة ، أمّا دفعه إليه لغير ذلك ممّا يحتاج إليه ولم يكن واجباً عليه فلا بأس ، كما لا بأس بدفع خمس غيره إليه ولو للإنفاق حتّى الزوجة المعسر زوجها .
( مسألة 5 ) : لايصدّق مدّعي السيادة بمجرّد دعواه . نعم يكفي في ثبوتها كونه معروفاً ومشتهراً بها في بلده من دون نكير من أحد ، ويمكن الاحتيال في الدفع إلى مجهول الحال - بعد إحراز عدالته - بالدفع إليه بعنوان التوكيل في الإيصال إلى مستحقّه ؛ أيّ شخص كان حتّى الآخذ ، ولكن الأولى عدم إعمال هذه الحيلة .
( مسألة 6 ) : الأحوط عدم دفع الخمس إلى المستحقّ أزيد من مؤونة سنته ولو دفعة ، كما أنّ الأحوط له عدم أخذه .
( مسألة 7 ) : النصف من الخمس الذي للأصناف الثلاثة المتقدّمة أمره بيد « 2 » الحاكم على الأقوى ، فلابدّ إمّا من الإيصال إليه أو الصرف بإذنه وأمره ، كما أنّ النصف الذي للإمام عليه السلام أمره راجع إلى الحاكم ، فلابدّ من الإيصال إليه حتّى يصرفه فيما يكون مصرفه بحسب نظره وفتواه ، أو الصرف بإذنه فيما عيّن له من المصرف . ويشكل دفعه إلى غير من يقلّده ، إلّاإذا كان المصرف عنده هو المصرف عند مقلّده كمّاً وكيفاً ، أو يعمل على طبق نظره .
( مسألة 8 ) : الأقوى جواز نقل الخمس إلى بلد آخر ، بل ربما يترجّح عند وجود بعض المرجّحات حتّى مع وجود المستحقّ في البلد ؛ وإن ضمن - حينئذٍ - لو تلف في الطريق
هامش
( 1 ) - على الأحوط .
( 2 ) - بل المالك ؛ وإن كان الأحوط وجوباً - مع مطالبة المجتهد - دفعه إليه ، أو صرفه بإذنه ، ومععدم المطالبة كان الأولى ذلك .