تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨
أو البلد المنتقل إليه ، بخلاف ما إذا لم يوجد فيه المستحقّ فإنّه لا ضمان عليه . وكذا لو كان النقل بإذن المجتهد وأمره ، فإنّه لا ضمان عليه - حينئذٍ - حتّى مع وجود المستحقّ في البلد ، وربما وجب النقل لو لم يوجد المستحقّ في البلد ولم يتوقّع وجوده بعدُ ، أو أمر المقلَّد بالنقل ، وليس من النقل لو كان له دين على من في بلد آخر ، فاحتسبه مع إذن الحاكم الشرعي « 1 » . ( مسألة 9 ) : لو كان المجتهد الجامع للشرائط في غير بلد الخمس يتعيّن نقل حصّة الإمام عليه السلام إليه ، أو الاستئذان منه في صرفها في بلده ، بل الأقوى جواز ذلك لو وجد المجتهد في بلده أيضاً ، لكنّه ضامن إلّاإذا تعيّن عليه النقل ، بل الأولى والأحوط النقل إذا كان من في البلد الآخر أفضل ، أو كان هنا بعض المرجّحات ، ولو كان المجتهد الذي في البلد الآخر مقلَّده يتعيّن النقل إليه ، إلّاإذا أذن في صرفه في البلد ، أو كان المصرف في نظر مجتهد بلده موافقاً مع نظر مقلَّده ، أو كان يعمل على طبق نظره . ( مسألة 10 ) : يجوز للمالك أن يدفع الخمس من مال آخر وإن كان عروضاً ، ولكن الأحوط أن يكون ذلك بإذن المجتهد حتّى في سهم السادات . ( مسألة 11 ) : إذا كان في ذمّة المستحقّ دَين ، جاز له احتسابه خُمساً « 2 » مع إذن الحاكم على الأحوط لو لم يكن الأقوى ، كما أنّ احتساب حقّ الإمام عليه السلام موكول إلى نظر الحاكم . ( مسألة 12 ) : لا يجوز للمستحقّ أن يأخذ من باب الخمس ويردّه على المالك ، إلّافي بعض الأحوال ، كما إذا كان عليه مبلغ كثير ولم يقدر على أدائه ؛ بأن صار معسراً لا يرجى زواله « 3 » وأراد تفريغ ذمّته ، فلا مانع - حينئذٍ - منه لذلك . ( مسألة 13 ) : لو انتقل إلى شخص مال فيه الخمس ممّن لا يعتقد وجوبه - كالكفّار
هامش
( 1 ) - بل ومع عدمه ؛ أي لا يحتاج إليه . ( 2 ) - الأقوى عدم الاحتياج إلى إذن الحاكم ؛ وإن كان الاستئذان حسناً . ( 3 ) - ولو بالإمهال .