تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦

المطلب الثالث

كلّ ما سقي سيحاً - ولو بحفر نهر ونحوه - أو بعلًا - وهو ما يشرب بعروقه - أو عذياً - وهو ما يسقى بالمطر - ففيه العشر ، وما يُسقى بالعلاج - بالدلو والدوالي والنواضح والمكائن ونحوها من العلاجات - ففيه نصف العشر ، وإن سقي بهما فالحكم للأكثر الذي يسند السقي إليه عرفاً ، وإن تساويا - بحيث لم يتحقّق الإسناد المذكور ، بل يصدق أنّه سقي بهما - ففينصفه العشر وفينصفه الآخرنصف العشر . لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بإخراج العشر إذا كان الأكثر بغير علاج ولو مع صدق السقي بهما ، ومع الشكّ فالواجب الأقلّ إلّافي المسبوق بالسقي بغير علاج ، ولو شكّ في سلب ذلك يجب الأكثر ، بل الأحوط ذلك مطلقاً . ( مسألة 1 ) : الأمطار العادية في أيّام السنة لا تُخرج ما يُسقى بالدوالي عن حكمه ، إلّاإذا استُغني بها عن الدوالي أو صار مشتركاً بينهما . ( مسألة 2 ) : لو أخرج شخص الماء بالدوالي على أرض مباحة - مثلًا - عبثاً أو لغرض ، فزرعها آخر وشرب الزرع بعروقه ، يجب العشر على الأقوى . وكذا إذا أخرجه هو بنفسه لغرض آخر غير الزرع ، ثمّ بدا له أن يزرع زرعاً يشرب بعروقه ، بل وكذا إذا « 1 » أخرجه لزرع ، فزاد وجرى على أرض أخرى ، فبدا له أن يزرع فيها زرعاً يشرب بعروقه .

القول في أصناف المستحقّين للزكاة ومصارفها

وهي ثمانية : الأوّل والثاني : الفقراء والمساكين ، والثاني أسوأ حالًا من الأوّل ، وهم الذين لا يملكون مؤونة سنتهم اللائقة بحالهم - لهم ولمن يقومون به - لا فعلًا ولا قوّة ، فمن كان ذا اكتساب يموّن به نفسه وعياله على وجه يليق بحاله ، ليس من الفقراء والمساكين ، ولا تحلّ له
هامش
( 1 ) - وجوب العشر فيه مشكل ، لكنّه هو الأحوط وجوباً .