الفصل أو الحيلولة . نعم مع الجهل بحالهم تُحمل على الصحّة ، وإن كانت صلاتهم صحيحة بحسب تقليدهم ، وباطلة بحسب تقليد أهل الصفّ المتأخّر ، يشكل دخوله فيها مع الفصل أو الحيلولة « 1 » .
( مسألة 9 ) : يجوز لأهل الصفّ المتأخّر الإحرام قبل المتقدّم ؛ إذا كانوا قائمين متهيّئين للإحرام تهيُّؤاً مُشرِفاً على العمل .
القول في أحكام الجماعة
الأقوى « 2 » وجوب ترك المأموم القراءة في الركعتين الأوليين من الإخفاتيّة ، وكذا في الأوليين من الجهريّة لو سمع صوت الإمام ولو هَمهَمته ، وإن لم يسمع حتّى الهمهمة جاز - بل استُحِبّ - له القراءة . والأحوط « 3 » في الأخيرتين من الجهريّة تركه القراءة لو سمع قراءته وأتى بالتسبيح ، وأمّا في الإخفاتيّة فهو كالمنفرد فيهما ، يجب عليه القراءة أو التسبيح مخيّراً بينهما ؛ سمع قراءة الإمام أو لم يسمع .
( مسألة 1 ) : لا فرق بين كون عدم السماع للبُعد أو لكثرة الأصوات أو للصَّمم أو لغير ذلك .
( مسألة 2 ) : لو سمع بعض قراءةِ الإمام دون بعض فالأحوط ترك القراءة مطلقاً .
( مسألة 3 ) : لو شكّ في السماع وعدمه أو أنّ المسموع صوت الإمام أو غيره ، فالأحوط « 4 » ترك القراءة وإن كان الأقوى جوازها .
( مسألة 4 ) : لا يجب على المأموم الطمأنينة حال قراءة الإمام وإن كان الأحوط ذلك ، وكذا لا تجب عليه المبادرة إلى القيام حال قراءته في الركعة الثانية ، فيجوز أن يُطيل سجوده ؛ ويقوم بعد أن قرأ الإمام بعض القراءة ؛ لو لم ينجرّ إلى التأخّر الفاحش .
هامش
( 1 ) - إذ الملاك ملاحظة صحّة المتأخّر ، لاالمتقدّم فقط .
( 2 ) - لاقوّة فيه ، بل هو الأحوط .
( 3 ) - والأقوى كون حكم الأخيرتين من الجهرية كالإخفاتية .
( 4 ) - لا يترك .