تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤
المرأة : فإن اقتدت بالرجل فلا بأس بالحائل بينها وبينه ، ولابينها وبين الرجال المأمومين . وأمّا بينها وبين النساء ممّن تكون واسطة في اتّصالها ، وكذا بينها وبين الإمام إذا كان امرأة - على فرض المشروعيّة - فمحلّ إشكال . الثاني : أن لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأمومين إلّايسيراً « 1 » ، والأحوط الاقتصار على المقدار الذي لا يرى العرف أنّه أرفع منهم ولو مسامحة . ولا بأس بعُلوّ المأموم على الإمام ولو بكثير ، لكن كثرة متعارفة كسطح الدكّان والبيت « 2 » ، لا كالأبنية العالية المتداولة في هذا العصر على الأحوط . الثالث : أن لايتباعد المأموم عن الإمام - أو عن الصفّ المتقدّم عليه - بما يكون كثيراً في العادة ، والأحوط أن لا يكون بين مسجد المأموم وموقف الإمام - أو بين مسجد اللاحق وموقف السابق - أزيد من مقدار الخطوة المتعارفة « 3 » ، وأحوط منه أن يكون مسجد اللاحق وراء موقف السابق بلا فصل . الرابع : أن لايتقدّم المأموم على الإمام في الموقف ، والأحوط « 4 » تأخّره عنه ولو يسيراً . ولايضرّ تقدّم المأموم في ركوعه وسجوده - لطول قامته - بعد عدم تقدّمه في الموقف ؛ وإن كان الأحوط « 5 » مراعاته في جميع الأحوال ، خصوصاً حال الجلوس بالنسبة إلى ركبتيه . ( مسألة 1 ) : ليس من الحائل الظلمةُ والغبارُ المانعان من المشاهدة ، وكذا نحو النهر والطريق إن لم يكن فيه بُعد ممنوع في الجماعة ، بل الظاهر عدم كون الشُّبّاك أيضاً منه ، إلّا مع ضيق الثقب بحيث يصدق عليه السترة والجدار ، وأمّا الزجاج الحاكي عن ورائه فعدم كونه منه لا يخلو من قرب ، والأحوط « 6 » الاجتناب .
هامش
( 1 ) - لايعتدّ به . ( 2 ) - بل والأزيد منه أيضاً جائز إذا لم يخرج عن المتعارف . ( 3 ) - بل لا يبعد الجواز إلى الخطوة التي تملأ الفُرج . ( 4 ) - لا يترك . ( 5 ) - لا يترك . ( 6 ) - والأقوى .