تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨
وجماعته - أيضاً - إلّا « 1 » فيما إذا ركع حال اشتغال الإمام بالقراءة في الأوليين منه ومن المأموم ، فإنّ صحّة صلاته - فضلًا عن جماعته - مشكلة بل ممنوعة ، كما أنّه لو تقدّم أو تأخّر فاحشاً - على وجه ذهبت هيئة الجماعة - بطلت جماعته فيما صحّت صلاته . ( مسألة 10 ) : لو أحرم قبل الإمام سهواً أو بزعم تكبيره كان منفرداً ، فإن أراد الجماعة عدل إلى النافلة وأتمّها ركعتين . ( مسألة 11 ) : لو رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام سهواً ، أو لزعم رفع رأسه ، وجب عليه العود والمتابعة ، ولايضرّ زيادة الرُّكن حينئذٍ ، وإن لم يَعُد أثم « 2 » وصحّت صلاته إن كان آتياً بذكرهما وسائر واجباتهما ، وإلّا فالأحوط البطلان ، وأحوط منه الإتمام ثمّ الإعادة . ولو رفع رأسه قبله عامداً أثم وصحّت صلاته ؛ لو كان ذلك بعد الذكر وسائر الواجبات ، وإلّا بطلت صلاته إن كان الترك عمداً . ومع الرفع عمداً لا يجوز له المتابعة ، فإن تابع عمداً بطلت صلاته للزيادة العمديّة ، وإن تابع سهواً فكذلك لو زاد ركناً . ( مسألة 12 ) : لو رفع رأسه من الركوع قبل الإمام سهواً ، ثمّ عاد إليه للمتابعة ، فرفع الإمام رأسه قبل وصوله إلى حدّ الركوع ، لا يبعد بطلان صلاته ، والأحوط الإتمام ثمّ الإعادة . ( مسألة 13 ) : لو رفع رأسه من السجود فرأى الإمام في السجدة ، فتخيّل أنّها الأولى ، فعاد إليها بقصد المتابعة ، فبان كونها الثانية ، ففي احتسابها ثانية إشكال « 3 » لايُترك الاحتياط بالإتمام والإعادة . ولو تخيّل أنّها الثانية فسجد أخرى بقصدها فبان أنّها الأولى ، حُسبت ثانية « 4 » ، فله قصد الانفراد والإتمام ، ولا يبعد جواز المتابعة في السجدة الثانية وجواز
هامش
( 1 ) - ما ذكره من الاستثناء غير وجيه . ( 2 ) - تحقّق الإثم بذلك مشكل إذا تيقّن أنّه إذا رجع يدرك الركوع ، فإذا لم يَعُد تبدل صلاته إلىالفرادى . ( 3 ) - لا إشكال فيه ، فالاحتياط فيه استحبابي ، كما فيما يليه . ( 4 ) - بل أولى ؛ بالمتابعة .