( مسألة 13 ) : لا بأس « 1 » بالدخول في الجماعة بقصد الركوع مع الإمام رجاءً ؛ مع عدم الاطمئنان بإدراكه على الأقوى ، فإن أدركه صحّت صلاته ، وإلّا بطلت لو ركع ، كما لا بأس بأن يكبّر للإحرام بقصد أنّه إن أدركه لحق ، وإلّا انفرد قبل الركوع ، أو انتظر الركعة الثانية بالشرط الآتي في المسألة اللاحقة .
( مسألة 14 ) : لو نوى الائتمام وكبّر فرفع الإمام رأسه قبل أن يركع ، لزمه الانفراد أو انتظار الإمام قائماً إلى الركعة الأخرى ، فيجعلها الأولى له ؛ بشرط أن لا يكون الإمام بطيئاً في صلاته ؛ بحيث يخرج به عن صدق القدوة « 2 » ، وإلّا فلا يجوز الانتظار .
( مسألة 15 ) : لو أدرك الإمام في السجدة الأولى أو الثانية من الركعة الأخيرة ، وأراد إدراك فضل الجماعة نوى وكبّر وسجد معه السجدة أو السجدتين وتشهّد ، ثمّ يقوم بعد تسليم الإمام ، ولا يترك الاحتياط بأن يتمّ الصلاة ويعيدها ، وإن كان الاكتفاء بالنية والتكبير « 3 » وإلقاء ما زاد تبعاً للإمام وصحّة صلاته ، لا تخلو من وجه . والأولى عدم الدخول في هذه الجماعة . ولو أدركه في التشهّد الأخير يجوز له الدخول معه ؛ بأن ينوي ويكبّر ثمّ يجلس معه ويتشهّد ، فإذا سلّم الإمام يقوم فيصلّي ، ويكتفي بتلك النيّة وذلك التكبير ، ويحصل له بذلك فضل الجماعة وإن لم يدرك ركعة .
القول في شرائط الجماعة
وهي - مضافاً إلى ما مرّ - أمور :
الأوّل : أن لا يكون بين المأموم والإمام ، أو بين بعض المأمومين مع بعض آخر - ممّن يكون واسطة في اتّصاله بالإمام - حائل يمنع المشاهدة . هذا إذا كان المأموم رجلًا . وأمّا
هامش
( 1 ) - الأحوط عدم الدخول إلّامع الاطمئنان بإدراكه في الركوع .
( 2 ) - مع علمه بعدم إدراكه .
( 3 ) - بل الأحوط وجوباً الإتمام بالتكبير الأوّل ، ثمّ الاستئناف بالإعادة .