تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 257

مساهمون:

ص٢٥٧
خرج إلى ما دون المسافة ، وكان متردّداً في العود إلى محلّ الإقامة وعدمه أو ذاهلًا عنه ، فالاحتياط بالجمع بين القصر والتمام لا ينبغي تركه ؛ وإن كان الأقوى البقاء على التمام « 1 » ما لم يُنشئ سفراً جديداً . ( مسألة 15 ) : لو بدا للمقيم السفر ، ثمّ بدا له العود إلى محلّ الإقامة والبقاء عشرة أيّام ، فإن كان ذلك بعد بلوغ أربعة فراسخ قصّر في الذهاب والمقصد والعود ، وإن كان قبله ، قصّر حال الخروج بعد التجاوز عن حدّ الترخّص إلى حال العزم على العود ، ولا يجب عليه قضاء ما صلّى قصراً . وأمّا حال العزم فالأحوط الجمع وإن كان البقاء على القصر أقرب « 2 » . وكذا إذا بدا له العود بدون إقامة جديدة بقي على القصر حتّى في محلّ الإقامة . ( مسألة 16 ) : لو دخل في الصلاة بنيّة القصر ثمّ بدا له الإقامة في أثنائها أتمّها ، ولو نوى الإقامة ودخل فيها بنيّة التمام ثمّ عدل عنها في الأثناء ، فإن كان قبل الدخول في ركوع الثالثة أتمّها قصراً ، وإن كان بعده قبل الفراغ عن الصلاة ، فالأقوى بطلان صلاته والرجوع إلى القصر ؛ وإن كان الأحوط « 3 » إتمامها تماماً ثمّ إعادتها قصراً والجمع بينهما ما لم يسافر . الثالث من القواطع : البقاء ثلاثين يوماً في مكان متردّداً ، ويُلحق بالتردّد ما إذا عزم على الخروج غداً أو بعده ولم يخرج ، وهكذا إلى أن يمضي ثلاثون يوماً ، بل يلحق به - أيضاً - إذا عزم على الإقامة تسعة أيّام - مثلًا - ثمّ بعدها عزم على إقامة تسعة أخرى وهكذا ، فيقصّر إلى ثلاثين يوماً ، ثمّ يتمّ وإن لم يبقَ إلّامقدار صلاة واحدة . ( مسألة 17 ) : الظاهر إلحاق الشهر الهلالي بثلاثين يوماً إن كان تردّده من أوّل الشهر « 4 » .
هامش
( 1 ) - والاحتياط بالجمع حسن . ( 2 ) - هو الأقوى ، مثل ما يليه . ( 3 ) - لا يترك . ( 4 ) - وإن كان الأحوط عدم الاكتفاء به .
التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 257 | السيد محمد علي العلوي الگرگاني