تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
وكذا « 1 » ما كان ضدّاً لواجب وقد تركه وسافر ، كما إذا كان مديوناً وسافر ؛ مع مطالبة الدُيّان وإمكان الأداء في الحضر دون السفر . نعم لا يترك « 2 » الاحتياط بالجمع فيما إذا كان السفر لأجل التوصّل إلى ترك واجب ؛ وإن كان تعيّن الإتمام فيه لا يخلو من قوّة . ( مسألة 16 ) : التابع للجائر يقصّر إن كان مجبوراً في سفره ، أو كان قصده دفع مظلمة ونحوه من الأغراض الصحيحة . وأمّا إن كان من قصده إعانته في جوره ، أو كان متابعته له معاضدة له في جهة ظلمه ، أو تقوية لشوكته مع كون تقويتها محرّمة ، وجب عليه التمام . ( مسألة 17 ) : لو كانت غاية السفر طاعةً ، ويتبعها داعي المعصية - بحيث ينسب السفر إلى الطاعة - يقصّر . وأمّا في غير ذلك ؛ ممّا كانت الغاية معصية يتبعها داعي الطاعة ، أو كان الداعيان مشتركين - بحيث لولا اجتماعهما لم يسافر - أو مستقلين ، فيتمّ . لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالجمع في غير الصورة الأولى ؛ أيتبعيّة داعي الطاعة ، فإنّه يتمّ بلا إشكال . ( مسألة 18 ) : لو كان ابتداء سفره طاعة ، ثمّ قصد المعصية به في الأثناء ، فمع تلبّسه بالسير مع قصدها انقطع ترخّصه وإن كان قد قطع مسافات ، ولا تجب إعادة ما صلّاه قصراً ، ومع عدم تلبّسه به فالأوجه عدم انقطاعه ، والأحوط الجمع ما لم يتلبّس به . ثمّ لو عاد إلى قصد الطاعة بعد ضربه في الأرض ، فإن كان الباقي مسافة - ولو مُلفّقة - بأن كان الذهاب إلى المقصد أربعة أو أزيد ، يجب عليه القصر أيضاً . وكذا لو لم يكن الباقي مسافة ، لكن مجموع ما مضى مع ما بقي - بعد طرح ما تخلّل في البين من المصاحب للمعصية - بقدر المسافة ، لكن في هذه الصورة الأحوط الأولى ضمّ التمام أيضاً . ولو لم يكن المجموع مسافة إلّابضمّ ما تخلّل من المصاحب للمعصية ، فوجوب التمام لا يخلو من قوّة . والأحوط « 3 » الجمع . وإن كان ابتداء سفره معصية ثمّ عدل إلى الطاعة ،
هامش
( 1 ) - بل الأحوط فيه الجمع . ( 2 ) - والاحتياط فيه حسن لاوجوبي ؛ لقوّة وجوب التمام فيه . ( 3 ) - وجوباً .