أيضاً أم لا فالأقوى الاكتفاء بإتيان التشهّد « 1 » .
( مسألة 17 ) : لو علم إجمالًا أنّه أتى بأحد الأمرين - من السجدة والتشهّد - من غير تعيين ، وشكّ في الآخر ، فإن كان بعد الدخول في القيام لم يعتنِ بشكّه ، وإن كان في المحلّ الشكّي فالظاهر جواز الاكتفاء بالتشهّد ، ولا شيء عليه « 2 » .
( مسألة 18 ) : لو علم أنّه ترك إمّا السجدة من الركعة السابقة أو التشهّد من هذه الركعة ، فإن كان جالساً أتى بالتشهّد وأتمّ الصلاة ، ولا شيء عليه . وإن نهض إلى القيام - أو بعد الدخول فيه - فشكّ ، فالأقوى وجوب العود لتدارك التشهّد والإتمام وقضاء السجدة وسجود السهو « 3 » ، وكذا الحال في نظائر المسألة ، كما إذا علم أنّه ترك سجدة إمّا من الركعة السابقة أو من هذه الركعة .
( مسألة 19 ) : لو تذكّر وهو في السجدة أو بعدها من الركعة الثانية - مثلًا - أنّه ترك سجدة أو سجدتين من الأولى وترك - أيضاً - ركوع هذه الركعة ، جعل السجدة أو السجدتين للركعة الأولى ، وقام وقرأ وقنت وأتمّ صلاته « 4 » ، ولا شيء عليه . وكذا الحال في نظير المسألة بالنسبة إلى سائر الركعات .
( مسألة 20 ) : لو صلّى الظهرين ، وقبل أن يسلّم للعصر علم إجمالًا أنّه إمّا ترك ركعة من الظهر ، والتي بيده رابعة العصر ، أو أنّ ظهره تامّة وهذه الركعة ثالثة العصر « 5 » ، يبني على أنّ الظهر تامّة ، وبالنسبة إلى العصر يبني على الأكثر ويتمّ ويأتي بصلاة الاحتياط ، ويحتمل جواز الاكتفاء بركعة متّصلة بقصد ما في الذمّة « 6 » . وكذلك الحال في المغرب والعشاء .
هامش
( 1 ) - بل والسجدة من دون حاجة إلى الإعادة ؛ وإن كانت حسنة من باب الاحتياط .
( 2 ) - وإن كانت الإعادة حسنة من باب الاحتياط .
( 3 ) - وإن كان القول بالمضيّ وقضائهما لا يخلو من قوّة ، والإعادة موافقة للاحتياط .
( 4 ) - وإن كان الأحوط إعادتها .
( 5 ) - بل يحتمل أن يبني على ما ذكر .
( 6 ) - هذا هو الأظهر ، ثمّ الأحوط وجوباً إعادة الصلاة الأولى لا بما أنّها الأولى ، بل أربع ركعات بقصد ما في الذمّة ؛ لاحتمال كون الثانية - على فرض كونها تامّة - محسوبة ظهراً ، بل الأحوط منه إعادتهما ، وفي كلا الموردين فالإعادة بعد الإتيان بصلاة الاحتياط .