والثلاث ، كان قبل إكمال السجدتين أو بعده « 1 » ، فالأحوط الجمع بين البناء وعمل الشكّ وإعادة الصلاة ، وكذلك إذا شكّ بعد الصلاة .
( مسألة 4 ) : لو شكّ في أنّ الركعة التي بيده آخر الظهر ، أو أنّه أتمّها وهذه أوّل العصر ، فإن كان في الوقت المشترك جعلها آخر الظهر ، وإن كان في الوقت المختصّ بالعصر ، فالأقوى هو البناءُ على إتيان الظهر ورفعُ اليد عمّا بيده ؛ وإتيانُ العصر إن وسع الوقت لإدراك ركعة منه ، ومع عدم السعة له فالأحوط إتمامه عصراً وقضاؤه خارج الوقت ؛ وإن كان جواز رفع اليد عنه لا يخلو من وجه « 2 » .
( مسألة 5 ) : لو شكّ في العشاء بين الثلاث والأربع ، وتذكّر أنّه لم يأتِ بالمغرب ، بطلت صلاته ، وإن كان الأحوط إتمامها عشاءً والإتيان بالاحتياط ثمّ إعادتها بعد الإتيان بالمغرب .
( مسألة 6 ) : لو تذكّر في أثناء العصر أنّه ترك من الظهر ركعة ، فالأقوى رفع اليد عن العصر وإتمام الظهر « 3 » ثمّ الإتيان بالعصر ، بل لإتمام العصر ثمّ إتيان الظهر وجه .
والأحوط إعادة الصلاة بعد إتمام الظهر ، وأحوط منه إعادتهما . هذا في الوقت المشترك ، وفي المختصّ تفصيل .
( مسألة 7 ) : لو صلّى صلاتين ثمّ علم نقصان ركعة - مثلًا - من إحداهما من غير تعيين ، فإن كان مع الإتيان بالمنافي بعد كلّ منهما ، فإن اختلفا في العدد أعادهما ، وإلّا أتى بواحدة بقصد ما في الذمّة . وإن كان قبل المنافي في الثانية مع الإتيان بالمنافي بعد الأولى ، ضمّ إلى
هامش
( 1 ) - بل بنى على الثاني ، وهو قويّ ؛ وإن كان الأحوط الجمع .
( 2 ) - وهو مشكل ، كما كان كذلك أيضاً في المسألة الأولى .
( 3 ) - بجعل ما بيده رابعةً لها إذا لم يدخل في ركوع الثانية ، ثمّ إعادة الصلاتين ، كما وردت فيالرواية ؛ إذ تكبيرة الإحرام الزائدة إن كانت ضائرة فإعادة الصلاتين مسقطة للتكليف ، وإن لم تكن زيادتها ضائرة فبالعدول يصحّ العمل . هذا إن لم يحدث بين الصلاة ما ينافي اتصال الباقي بما قبله ، وإلّا يحكم بالعدول الاصطلاحي ؛ بأن يجعل ما بيده ظهراً بإتيان ثلاث ركعات بعده بنيّة الظهر ، فيأتي بالعصر بعده .