الثانية ما يحتمل النقصان ثمّ أعاد الأولى . ومع عدم الإتيان به بعدهما لا يبعد جواز الاكتفاء بركعة متّصلة بقصد ما في الذمّة ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالإعادة . هذا في الوقت المشترك . وأمّا في المختصّ بالعصر فالظاهر جواز الاكتفاء بركعة متّصلة بقصد الثانية ، وعدم وجوب إعادة الأولى « 1 » .
( مسألة 8 ) : لو شكّ بين الثلاث والاثنتين أو غيره من الشكوك الصحيحة ، ثمّ شكّ في أنّ ما بيده آخر صلاته أو صلاة الاحتياط ، يتمّها بقصد ما في الذمّة ، ثمّ يأتي بصلاة الاحتياط ، ولا تجب عليه إعادة الصلاة . هذا إذا كانت صلاة الاحتياط المحتملة ركعة واحدة . وأمّا إذا كانت ركعتين - كالشكّ بين الاثنتين والأربع - فالأحوط مع ذلك إعادة الصلاة .
( مسألة 9 ) : لو شكّ في أنّ ما بيده رابعة المغرب ، أو أنّه سلّم على الثلاث وهذه أولى العشاء ، فإن كان بعد الركوع بطلت ، ووجبت عليه إعادة المغرب ، وإن كان قبله يجعلها من المغرب ويجلس ويتشهّد ويسلّم « 2 » ، ولا شيء عليه .
( مسألة 10 ) : لو شكّ وهو جالس بعد السجدتين بين الاثنتين والثلاث ، وعلم بعدم إتيان التشهّد في هذه الصلاة ، يبني على الثلاث « 3 » ويقضي التشهّد بعد الفراغ . وكذا لو شكّ في حال القيام بين الثلاث والأربع مع علمه بعدم الإتيان بالتشهّد .
( مسألة 11 ) : لو شكّ في أنّه بعد الركوع من الثالثة أو قبل الركوع من الرابعة ، فالظاهر « 4 » بطلان صلاته . ولو انعكس ؛ بأن كان شاكّاً في أنّه قبل الركوع من الثالثة أو بعده من الرابعة ،
هامش
( 1 ) - في الفرض الذي لم يختلف فيه العدد ، ولم يأت بالمنافي ، وإلّا يشكل الحكم بالصحّة .
( 2 ) - والأحوط استحباباً أن يسجد سجدتي السهو لكلّ زيادة ؛ لاحتمال زيادة القيام والتسبيحات .
( 3 ) - ويأتي بالتشهّد رجاءً بقصد القربة ، ثمّ يقوم ، ولا يجري ذلك فيما يليه ؛ لفوت محلّ التداركبالقيام .
( 4 ) - بل الظاهر وجوب الإعادة بعد البناء على الأربع وإتيان الركوع ؛ لعدم إمكان جابريّة صلاةالاحتياط على تقدير النقص ، لزيادة الركوع حينئذٍ .