تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥
فيبني على الأربع ويأتي بالركوع ثمّ يأتي بوظيفة الشاكّ ، لكن الأحوط إعادة الصلاة أيضاً . ( مسألة 12 ) : لو كان قائماً وهو في الركعة الثانية من الصلاة ، ويعلم أنّه أتى فيها بركوعين ، ولا يدري أنّه أتى بهما في الأولى ، أو أتى فيها بواحد وأتى بالآخر في هذه الركعة ، فالظاهر « 1 » بطلان صلاته . ( مسألة 13 ) : لو علم بعد الفراغ من الصلاة أنّه ترك سجدتين ، ولم يدرِ أنّهما من ركعة واحدة ، أو من ركعتين ، فالأحوط قضاء السجدة مرّتين ، وكذا سجود السهو مرّتين ، ثمّ إعادة الصلاة . وكذا إذا كان في الأثناء مع عدم بقاء المحلّ الشكّي ، وأمّا مع بقائه فالأقوى الإتيان بهما « 2 » ، ولا شيء عليه . ( مسألة 14 ) : لو علم بعدما دخل في السجدة الثانية - مثلًا - أنّه إمّا ترك القراءة أو الركوع ، فالظاهر صحّة صلاته « 3 » . وكذا لو حصل الشكّ بعد الفراغ من صلاته . ولو شكّ في الفرضين في أنّه ترك سجدة من الركعة السابقة أو ركوع هذه الركعة ، تجب عليه الإعادة بعد الاحتياط بإتمام الصلاة وقضاء السجدة وسجدتي السهو . ( مسألة 15 ) : لو علم قبل أن يدخل في الركوع أنّه إمّا ترك سجدتين من الركعة السابقة أو ترك القراءة ، فمع بقاء المحلّ الشكّي فالأقوى الاكتفاء بإتيان القراءة . وكذا في كلّ علم إجماليّ مشابه لذلك ، ومع التجاوز عن المحلّ لزوم العود لتداركهما مع بقاء محلّ التدارك « 4 » . ( مسألة 16 ) : لو علم بعد القيام إلى الثالثة أنّه ترك التشهّد وشكّ في أنّه ترك السجدة
هامش
( 1 ) - بل الظاهر صحّة صلاته ؛ للعلم بعدم الأمر بالركوع إمّا لبطلان صلاته ، أو لإتيانه ؛ وإن كان القول بوجوب الإعادة حسناً ، لترك العمل بالشكّ في المحلّ . ( 2 ) - وإن كانت الإعادة أيضاً حسنةً . ( 3 ) - على الأحوط ؛ لاحتمال جريان قاعدة التجاوز في الركوع ، وكذا يكون فيما بعد الفراغ‌أيضاً . ( 4 ) - وإن كان الأحوط في كلا الموردين هو الإعادة .