تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 217

مساهمون:

ص٢١٧
( مسألة 21 ) : لو صلّى الظهرين ثماني ركعات والعشاءين سبع ركعات ، لكن لم يدرِ أنّه صلّاها صحيحة ، أو نقص من إحدى الصلاتين ركعة وزاد في قرينتها ، صحّت ولا شيء عليه . ( مسألة 22 ) : لو شكّ - مع العلم بأنّه صلّى الظهرين ثماني ركعات - قبل السلام من العصر ؛ في أنّه صلّى الظهر أربع فالتي بيده رابعة العصر ، أو صلّاها خمساً فالتي بيده ثالثة العصر ، يبني على صحّة صلاة ظهره ، وبالنسبة إلى العصر يبني على الأربع ويعمل عمل الشكّ . وكذا الحال في العشاءين إذا شكّ - مع العلم بإتيان سبع ركعات - قبل السلام من العشاء في أنّه سلّم في المغرب على الثلاث أو على الأربع . ( مسألة 23 ) : لو علم أنّه صلّى الظهرين تسع ركعات ، ولم يدرِ أنّه زاد ركعة في الظهر أو في العصر ، فإن كان بعد السلام من العصر ، وجب عليه إتيان صلاة أربع ركعات بقصد ما في الذمّة . وإن كان قبل السلام ، فإن كان قبل إكمال السجدتين ، فالظاهر الحكم ببطلان الثانية وصحّة الأولى ، وإن كان بعده عدل إلى الظهر وأتمّ الصلاة ولا شيء عليه . ( مسألة 24 ) : لو علم أنّه صلّى العشاءين ثماني ركعات ، ولا يدري أنّه زاد الركعة في المغرب أو العشاء ، وجبت إعادتهما مطلقاً إلّافيما كان الشكّ قبل إكمال السجدتين ، فإنّ الظاهر الحكم ببطلان الثانية وصحّة الأولى . ( مسألة 25 ) : لو صلّى صلاة ثمّ اعتقد عدم الإتيان بها وشرع فيها ، وتذكّر قبل السلام أنّه كان آتياً بها ، لكن علم بزيادة ركعة - إمّا في الأولى أو الثانية - له أن يكتفي بالأولى ويرفع اليد عن الثانية « 1 » .
هامش
( 1 ) - وله أن يتمّ الثانية ، وليس بواجب ، ويكتفي بها ؛ لحصول العلم بالإتيان بها إمّا أوّلًا ، أو ثانياً ، وكون الشكّ فيها بين الثلاث والأربع وهو مبطل في المغرب ، غير ضائر ؛ لصحّة الطرف المقابل .