وأنّه شكّ سابقاً بين الاثنتين والثلاث ، فبنى على الثلاث فتكون هذه رابعة ، يجب عليه صلاة الاحتياط .
( مسألة 31 ) : لو تيقّن - بعد القيام إلى الركعة التالية - أنّه ترك سجدة أو سجدتين أو تشهّداً ، ثمّ شكّ في أنّه هل رجع وتدارك ثمّ قام ، أو هذا هو القيام الأوّل ؟ فالظاهر وجوب العود والتدارك . ولو شكّ في ركن بعد تجاوز المحل ثمّ أتى بها نسياناً ، فالظاهر بطلان صلاته « 1 » . ولو شكّ فيما يوجب زيادته سجدتي السهو - بعد تجاوز محلّه - ثمّ أتى به نسياناً ، فالأحوط وجوب سجدتي السهو عليه .
( مسألة 32 ) : لو كان في التشهّد فذكر أنّه نسي الركوع ، ومع ذلك شكّ في السجدتين أيضاً ، فالظاهر لزوم العود إلى التدارك ثمّ الإتيان بالسجدتين ؛ من غير فرق بين سبق تذكّر النسيان وبين سبق الشكّ في السجدتين ، والأحوط « 2 » إعادة الصلاة أيضاً .
( مسألة 33 ) : لو شكّ بين الثلاث والأربع - مثلًا - وعلم أنّه على فرض الثلاث ترك رُكناً ، أو عمل ما يوجب بطلان صلاته ، فالظاهر بطلان صلاته « 3 » ، وكذا لو علم ذلك على فرض الأربع . ولو علم أنّه على فرض الثلاث أو أربع أتى بما يوجب سجدتي السهو ، أو ترك ما يوجب القضاء ، فلا شيء عليه .
( مسألة 34 ) : لو علم - بعد القيام أو الدخول في التشهّد - نسيانَ إحدى السجدتين وشكّ في الأخرى ، فالأقرب العود إلى تدارك المنسي « 4 » ، ويجري بالنسبة إلى المشكوك فيه قاعدة التجاوز . وكذا الحال في أشباه ذلك .
هامش
( 1 ) - وإن كان الأحوط الإتمام ، ثمّ الإعادة .
( 2 ) - وجوباً .
( 3 ) - الأحوط العمل بوظيفة الشاكّ ، ثمّ الإعادة ، ومثله ما يليه في الاحتياط الوجوبي ؛ وإن كاناحتمال صحّة الصلاة فيه أظهر .
( 4 ) - والمشكوك ، ولا تجري قاعدة التجاوز بالنسبة إلى المشكوك فيه .