صحيحاً « 1 » ، وإن خرج عنه لا يجوز في الصلاة ردّه .
( مسألة 4 ) : لو كان المسلّم صبيّاً مميّزاً يجب ردّه ، والأحوط « 2 » عدم قصد القرآنيّة ، بل عدم جوازه قويّ .
( مسألة 5 ) : لو سلّم على جماعة كان المصلّي أحدهم ، فالأحوط « 3 » له عدم الردّ إن كان غيره يردّه ، وإذا كان بين جماعة فسلّم واحد عليهم ، وشكّ في أنّه قصده أم لا ، لا يجوز له الجواب .
( مسألة 6 ) : يجب إسماع ردّ السلام في حال الصلاة وغيرها ؛ بمعنى رفع الصوت به على المتعارف ؛ بحيث لو لم يكن مانع عن السماع لسمعه . وإذا كان المسلّم بعيداً لا يمكن إسماعه الجواب ، لا يجب جوابه على الظاهر ، فلا يجوز ردّه في الصلاة ، وإذا كان بعيداً بحيث يحتاج إسماعه إلى رفع الصوت يجب رفعه ، إلّاإذا كان حرجيّاً ، فيكتفي بالإشارة مع إمكان تنبّهه عليها على الأحوط . وإذا كان في الصلاة ففي وجوب رفعه وإسماعه تردّد ، والأحوط الجواب بالإشارة مع الإمكان . وإذا كان المسلّم أصمّ فإن أمكن أن ينبّهه على الجواب ولو بالإشارة ، لا يبعد وجوبه مع الجواب على المتعارف ، وإلّا يكفي الجواب كذلك من غير إشارة .
( مسألة 7 ) : تجب الفوريّة العرفيّة في الجواب ، فلا يجوز تأخيره على وجه لا يصدق معه الجواب وردّ التحية ، فلو أخّره عصياناً أو نسياناً أو لعذر إلى ذلك الحدّ سقط ، فلا يجوز في حال الصلاة ولا يجب في غيرها ، ولو شكّ في بلوغ التأخير إلى ذلك الحدّ ، فكذلك لا يجوز « 4 » فيها ولا يجب في غيرها .
هامش
( 1 ) - والأحوط قصد الدعاء أو القرآن .
( 2 ) - بل لا يترك الاحتياط بإتيانه بقصد القرآنية .
( 3 ) - الأقوى عدم جواز الردّ حينئذٍ .
( 4 ) - بل يجب في حال الصلاة ، فضلًا عن غيرها ، ولكن الأحوط قصد القرآن أو الدعاء فيالصلاة .