تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣
ومنها : قول : « سُبحانَ اللَّه والحمدُ للَّهِ ولا إلهَ إلّااللَّه واللَّهُ أكبرُ » مائة مرّة أو ثلاثين . ومنها : قراءة آية الكرسي والفاتحة وآية شَهِدَ اللَّه أنّه لا إلهَ إلّاهُوَ . . . وآية قُل أللّهُمَّ مالِكَ المُلك . . . . ومنها : الإقرار بالنبيّ والأئمّة عليهم الصلاة والسلام . ومنها : سجود الشكر ، وقد مرَّ كيفيّته سابقاً .

القول في مبطلات الصلاة

وهي أمور : أحدها : الحدث الأصغر والأكبر ، فإنّه مبطل لها أينما وقع فيها ؛ ولو عند الميم من التسليم على الأقوى ؛ عمداً أو سهواً أو سبقاً ، عدا المسلوس والمبطون والمستحاضة على ما مرّ . ثانيها : التكفير وهو وضع إحدى اليدين على الأخرى نحو ما يصنعه غيرنا . وهو مبطل عمداً على الأقوى ، لا سهواً ، وإن كان الأحوط فيه الإعادة ، ولا بأس به حال التقيّة . ثالثها : الالتفات بكلّ البدن إلى الخلف أو اليمين أو الشمال ، بل وما بينهما على وجه يخرج به عن الاستقبال ، فإنّ تعمّد ذلك كلّه مبطل لها ، بل الالتفات بكلّ البدن بما يخرج به عمّا بين المشرق والمغرب ، مبطل حتّى مع السهو أو القسر ونحوهما . نعم لا يبطل الالتفات بالوجه - يميناً وشمالًا - مع بقاء البدن مستقبلًا إذا كان يسيراً ، إلّاأنّه مكروه « 1 » . وأمّا إذا كان فاحشاً ؛ بحيث يجعل صفحة وجهه بحذاء يمين القبلة أو شمالها ، فالأقوى كونه مبطلًا . رابعها : تعمّد الكلام ولو بحرفين مهملين ؛ بأن استعمل اللفظ المهمل المركّب من
هامش
( 1 ) - والأحوط اجتنابه ، وكذا فيما بعده بطريق أولى .