تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨
خطوتين أو ثلاث ، فإنّه يجوز له التخطّي والشرب حتّى يروي ؛ وإن طال زمانه لو لم يفعل غير ذلك من منافيات الصلاة ، حتّى إذا أراد العود إلى مكانه رجع القهقرى لئلّا يستدبر القبلة . والأقوى « 1 » الاقتصار على خصوص شرب الماء ، دون الأكل ودون شرب غيره وإن قلّ زمانه . كما أنّ الأحوط « 2 » الاقتصار على خصوص الوتر دون سائر النوافل . ولا يبعد عدم الاقتصار على حال الدعاء ، فيلحق بها غيرها من أحوالها وإن كان الأحوط الاقتصار عليها . وأحوط منه الاقتصار على ما إذا حدث العطش بين الاشتغال بالوتر . بل الأقوى عدم « 3 » استثناء من كان عطشاناً ، فدخل في الوتر ليشرب بين الدعاء قبيل الفجر . تاسعها : تعمّد قول « آمين » بعد إتمام الفاتحة إلّامع التقيّة ، فلا بأس به كالساهي . عاشرها : الشكّ في عدد غير الرباعيّة من الفرائض ، والأوليين منها ؛ على ما يأتي في محلّه إن شاء اللَّه تعالى . حادي عشرها : زيادة جزء أو نقصانه مطلقاً إن كان ركناً « 4 » ، وعمداً إن كان غيره . ( مسألة 11 ) : يُكره في الصلاة - مضافاً إلى ما سمعته سابقاً - نفخُ موضع السجود إن لم يحدث منه حرفان ، وإلّا فالأحوط الاجتناب عنه ، والتأوّه « 5 » والأنين والبصاق بالشرط المذكور والاحتياط المتقدّم ، والعَبَث وفرقعة الأصابع والتمطّي والتثاؤب الاختياري ، ومدافعة البول والغائط ما لم تصل إلى حدّ الضرر ، وإلّا فيجتنب وإن كانت الصلاة صحيحة مع ذلك . ( مسألة 12 ) : لا يجوز قطع الفريضة اختياراً . وتُقطع للخوف على نفسه أو نفس محترمة أو عرضه أو ماله المعتدّ به ونحو ذلك . بل قد يجب القطع في بعض تلك الأحوال ، لكن لو عصى فلم يقطعها أَثِم وصحّت صلاته ، والأحوط عدم جواز قطع النافلة أيضاً اختياراً ، وإن كان الأقوى جوازه .
هامش
( 1 ) - بل الأحوط . ( 2 ) - استحباباً . ( 3 ) - لا يبعد استثناؤه أيضاً . ( 4 ) - إلّافي بعض الموارد . ( 5 ) - إذا لم يحدث منه حرف ، وكذا في الأنين .