القول في القنوت
( مسألة 1 ) : يستحبّ القنوت في الفرائض اليوميّة ، ويتأكّد في الجهريّة ، بل الأحوط عدم تركه « 1 » فيها . ومحلّه قبل الركوع في الركعة الثانية بعد الفراغ عن القراءة ، ولو نسي أتى به بعد رفع الرأس من الركوع ، ثمّ هوى إلى السجود ، وإن لم يذكره في هذا الحال وذكره بعد ذلك ، فلايأتي به حتّى يفرغ من صلاته فيأتي به حينئذٍ ، وإن لم يذكره إلّابعد انصرافه أتى به متى ذكره ولو طال الزمان . ولو تركه عمداً فلايأتي به بعد محلّه . ويستحبّ - أيضاً - في كلّ نافلة ثنائيّة في المحلّ المزبور ؛ حتّى نافلة الشفع على الأقوى « 2 » ، والأولى إتيانه فيه رجاءً .
ويستحبّ أكيداً في الوتر ، ومحلّه ما عرفت قبل الركوع بعد القراءة .
( مسألة 2 ) : لا يعتبر في القنوت قول مخصوص ، بل يكفي فيه كلّ ما تيسّر من ذكر ودعاء ، بل يجزئ البسملة مرّة واحدة ، بل « سبحان اللَّه » خمس أو ثلاث مرّات ، كما يجزئ الاقتصار على الصلاة على النبيّ وآله ، والأحسن ما ورد عن المعصوم عليه السلام من الأدعية ، بل والأدعية التي في القرآن . ويستحبّ فيه الجهر ؛ سواء كانت الصلاة جهريّة أو إخفاتيّة ، إماماً أو منفرداً ، بل أو مأموماً إن لم يسمع الإمام صوته .
( مسألة 3 ) : لا يعتبر رفع اليدين في القنوت على إشكال ، فالأحوط عدم تركه .
( مسألة 4 ) : يجوز الدعاء في القنوت وفي غيره بالملحون - مادّة أو إعراباً - إن لم يكن فاحشاً أو مغيِّراً للمعنى ، وكذا الأذكار المندوبة ، والأحوط الترك مطلقاً . أمّا الأذكار الواجبة فلا يجوز فيها غير العربيّة الصحيحة .
القول في التعقيب
( مسألة 1 ) : يستحبّ التعقيب بعد الفراغ من الصلاة ولو نافلة ، وفي الفريضة آكد ، خصوصاً في الغداة ، والمراد به الاشتغال بالدعاء والذكر والقرآن ونحو ذلك .
هامش
( 1 ) - بل الأحوط عدم تركه في مطلق الفرائض .
( 2 ) - الأحوط إتيانه فيه رجاءً .