تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤
السجود كفاه « 1 » الإتمام . ( مسألة 6 ) : من كان بجبهته علّة كالدمل ، فإن لم تستوعبها وأمكن وضع الموضع السليم منها على الأرض - ولو بحفر حفيرة وجعل الدمل فيها - وجب . وإن استوعبتها ، أو لم يمكن وضع الموضع السليم منها على الأرض ، سجد على أحد الجبينين ، والأولى تقديم الأيمن على الأيسر ، وإن تعذّر سجد على ذقنه ، وإن تعذّر فالأحوط تحصيل هيئة السجود بوضع بعض وجهه أو مقدّم رأسه على الأرض ، ومع تعذّره فالأحوط « 2 » تحصيل ما هو الأقرب إلى هيئته . ( مسألة 7 ) : لو ارتفعت جبهته من الأرض قهراً وعادت إليها قهراً ، فلا يبعد أن يكون عوداً إلى السجدة الأولى ، فيحسب سجدة واحدة « 3 » ؛ سواء كان الارتفاع قبل القرار أو بعده ، فيأتي بالذكر الواجب ، ومع القدرة على الإمساك بعد الرفع يحسب هذا الوضع سجدة واحدة مطلقاً ؛ سواء كان الرفع قبل القرار أو بعده . ( مسألة 8 ) : من عجز عن السجود ، فإن أمكنه تحصيل بعض المراتب الميسورة من السجدة ، يجب محافظاً على ما عرفت وجوبه ؛ من وضع المساجد في محالّها مع التمكّن والاعتماد والذكر والطمأنينة ونحوها ، فإذا تمكّن من الانحناء فعل بمقدار ما يتمكّن ، ورفع
هامش
( 1 ) - لو كان الالتفات إليه بعد الإتيان بالذكر الواجب أو بعد رفع الرأس من السجود ، كفاه الإتمام على إشكال في الأوّل ، والأحوط إعادة الصلاة إن لم يمكن إلّاالرفع . ( 2 ) - الأقوى أن يضمّ إلى الانحناء الإيماء بالرأس رجاءً . ( 3 ) - إذا كان الارتفاع قبل القرار ، فيأتي بالذكر الواجب ، وأمّا بعده وقبل الذكر فالأحوط أن‌يأتي به بنيّة القربة المطلقة ، هذا إذا كان عودها قهراً ؛ بأن لم يقدر على إمساكها بعد ارتفاعها . وأمّا مع القدرة عليه ، ففي الصورة الأولى حيث لم تتحقّق السجدة بوصول الجبهة ، يجب أن يأتي بها إمّا بأن يعود من حيث ارتفع ، أو يجلس ثمّ يسجد ، وأمّا في الصورة الثانية فيحسب الوضع الأوّل سجدة فيجلس ، ويأتي بالأخرى إن كانت الأولى ، ويكتفي بها إن كانت الثانية .