تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
قولها ، والجمع بين قدميها حال القيام ، وضمّ ثدييها بيديها حاله ، ووضع يديها على فخذيها حال الركوع ، غير رادّة ركبتيها إلى ورائها ، والبدأة للسجود بالقعود ، والتضمّم حاله لاطئةً بالأرض فيه غير متجافية ، والتربّع في جلوسها مطلقاً .

القول في سجدتي التلاوة والشكر

( مسألة 1 ) : يجب السجود عند تلاوة آيات أربع في السور الأربع : آخر « النجم » و « العلق » ، ولا يستكبرون في ألم تَنزِيل وتعبدون في حم فُصِّلَتْ ، وكذا عند استماعها دون « 1 » سماعها على الأظهر ، ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط . والسبب مجموع الآية ، فلا يجب بقراءة بعضها ؛ ولو لفظ السجدة منها وإن كان أحوط « 2 » ، ووجوبها فوريّ لا يجوز تأخيرها ، وإن أخّرها ولو عصياناً يجب إتيانها ولا تسقط . ( مسألة 2 ) : يتكرّر السجود بتكرّر السبب مع التعاقب وتخلّل السجود قطعاً ، وهو مع التعاقب بلا تخلّله لا يخلو من قوّة ، ومع عدم « 3 » التعاقب لا يبعد عدمه . ( مسألة 3 ) : إن قرأها أو استمعها في حال السجود يجب رفع الرأس منه ثمّ الوضع ، ولا يكفي البقاء بقصده ، ولا الجرّ إلى مكان آخر ، وكذا فيما إذا كان جبهته على الأرض لابقصد السجدة ، فسمع أو قرأ آية السجدة . ( مسألة 4 ) : الظاهر أنّه يعتبر في وجوبها على المستمع ، كون المسموع صادراً بعنوان التلاوة وقصد القرآنيّة ، فلو تكلّم شخص بالآية لابقصدها لا تجب بسماعها ، وكذا لو سمعها من صبيّ غير مميّز أو نائم أو من حبس صوت ، وإن كان الأحوط ذلك ، خصوصاً في النائم « 4 » .
هامش
( 1 ) - وفي السماع واجب على الأحوط . ( 2 ) - لا يترك . ( 3 ) - إذا سمع من جماعة دفعة ؛ وإن كان الأحوط التكرّر إذا سمع وقرأ بنفسه دفعة واحدة . ( 4 ) - لا خصوصية في النائم ، كما لا خصوصية في الصبي غير المميّز .