تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣
الآخر لا تصحّ ، إلّاأن يكون التفاوت بينهما قدر لبنة - موضوعة على سطحها الأكبر - في اللبن المتعارفة ، أو أربع أصابع كذلك مضمومات . ولا يعتبر التساوي في سائر المساجد لا بعضها مع بعض ، ولابالنسبة إلى الجبهة ، فلايقدح ارتفاع مكانها أو انخفاضه ما لم يخرج به السجود عن مسمّاه . ( مسألة 3 ) : المراد بالموقف - الذي يجب عدم التفاوت بينه وبين موضع الجبهة بما تقدّم - الركبتان والإبهامان على الأحوط « 1 » ، فلو وضع إبهاميه على مكان أخفض أو أعلى من جبهته بأزيد ممّا تقدّم « 2 » ، بطلت صلاته على الأحوط وإن ساوى موضعُ رُكبتيه موضعَ جبهته . ( مسألة 4 ) : لو وقعت جبهته على مكان مرتفع أزيد من المقدار المغتفر ، فإن كان الارتفاع بمقدار لا يصدق معه السجود عرفاً ، فالأحوط « 3 » الأولى رفعها ووضعها على المحلّ الجائز ، ويجوز جرّها أيضاً ، وإن كان بمقدار يصدق معه السجود عرفاً فالأحوط « 4 » الجرّ إلى الأسفل ، ولو لم يمكن فالأحوط « 5 » الرفع والوضع ، ثمّ إعادة الصلاة بعد إتمامها . ( مسألة 5 ) : لو وضع جبهته من غير عمد على الممنوع من السجود ، عليه جرّها عنه إلى ما يجوز السجود عليه ، وتصحّ صلاته ، وليس له رفعها عنه . ولو لم يمكن إلّا الرفع المستلزم لزيادة السجود ، فالأحوط « 6 » إتمام صلاته ثمّ استئنافها من رأس ؛ سواء كان الالتفات إليه قبل الذكر الواجب أو بعده . نعم لو كان الالتفات بعد رفع الرأس من
هامش
( 1 ) - لا بأس بتركه في إلابهامين . ( 2 ) - بل الأقوى صحّتها . ( 3 ) - بل يتعيّن رفعها ، ولا يجوز جرّها . ( 4 ) - الأقوى . ( 5 ) - الأقوى . ( 6 ) - الأقوى الرفع والوضع وإتمام الصلاة والإعادة .