تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١
وإلّا فلا إشكال . ولو لم يتمكّن من الطمأنينة - لمرض أو غيره - سقطت ، لكن يجب عليه إكمال الذكر الواجب قبل الخروج عن مسمّى الركوع ، ويجب - أيضاً - رفع الرأس منه حتّى ينتصب قائماً مطمئنّاً ، فلو سجد قبل ذلك عامداً بطلت صلاته . ( مسألة 9 ) : يستحبّ التكبير للركوع وهو قائم منتصب ، والأحوط « 1 » عدم تركه . ويستحبّ رفع اليدين حال التكبير ، ووضع الكفّين مُفرّجات الأصابع على الرُّكبتين حال الركوع ، والأحوط عدم تركه مع الإمكان . وكذا يستحبّ ردّ الرُّكبتين إلى الخلف وتسوية الظهر ومدّ العنق والتجنيح بالمِرفَقين ، وأن تضع المرأة يديها على فخذيها فوق الركبتين ، واختيار التسبيحة الكبرى ، وتكرارها ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً بل أزيد ، ورفع اليدين للانتصاب من الركوع ، وأن يقول بعد الانتصاب : « سَمِعَ اللَّهُ لِمَن‌حَمِدَهُ » ، وأن يكبّر للسجود ويرفع يديه له . ويكره أن يطآطئ رأسه حال الركوع ، وأن يضمّ يديه إلى جنبيه ، وأن يُدخل يديه بين ركبتيه .

القول في السجود

( مسألة 1 ) : يجب في كلّ ركعة سجدتان ، وهما معاً ركن ؛ تبطل الصلاة بزيادتهما معاً في الركعة الواحدة ونقصانهما كذلك عمداً أو سهواً ، فلو أخلّ بواحدة - زيادةً أو نقصاناً - سهواً فلابطلان . ولابدّ فيه من الانحناء ووضع الجبهة على وجه يتحقّق به مسمّاه . وهذا مدار الركنيّة والزيادة العمديّة والسهويّة . ويُعتبر فيه أمور أخر لا مدخلية لها في ذلك : منها : السجود على ستّة أعضاء : الكفّين والرُّكبتين والإبهامين . والمعتبر باطن الكفّين ، والأحوط الاستيعاب العرفي ، هذا مع الاختيار . وأمّا مع الاضطرار فيُجزىء مسمّى الباطن ، ولو لم يقدر إلّاعلى ضمّ الأصابع إلى كفّه والسجود عليها يجتزئ به ، ومع تعذّر ذلك كلّه يجزئ الظاهر ، ومع عدم إمكانه أيضاً - لقطع ونحوه - ينتقل إلى الأقرب من الكفّ . وأمّا
هامش
( 1 ) - لا يترك .