تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠
( مسألة 5 ) : لو نسي الركوع فهوى إلى السجود ، وتذكّر قبل وضع جبهته على الأرض ، رجع إلى القيام ثمّ ركع ، ولا يكفي أن يقوم منحنياً إلى حدّ الركوع ، ولو تذكّر بعد الدخول في السجدة الأولى ، أو بعد رفع الرأس منها ، فالأحوط العود إلى الركوع - كما مرّ - وإتمام الصلاة ثمّ إعادتها . ( مسألة 6 ) : لو انحنى بقصد الركوع ، ولمّا وصل إلى حدّه نسي وهوى إلى السجود ، فإن تذكّر قبل أن يخرج من حدّه ، بقي على تلك الحال مطمئنّاً وأتى بالذكر . وإن تذكّر بعد خروجه من حدّه « 1 » ، فإن عرض النسيان بعد وقوفه في حدّ الركوع آناً مّا ، فالأقوى السجود بلا انتصاب وإلّا فلايترك الاحتياط بالانتصاب ثمّ الهُوِيّ إلى السجود وإتمام الصلاة وإعادتها . ( مسألة 7 ) : يجب الذكر في الركوع ، والأقوى الاجتزاء « 2 » بمطلقه ، والأحوط كونه بمقدار الثلاث من الصغرى أو الواحدة من الكبرى ، كما أنّ الأحوط مع اختيار التسبيح اختيار الثلاث من الصغرى ، وهي « سبحانَ اللَّه » أو الكبرى الواحدة ، وهي « سُبحانَ ربِّيَ العظيمِ وبحمدِهِ » ، والأحوط الأولى اختيار الأخيرة ، وأحوط منه تكرارها ثلاثاً . ( مسألة 8 ) : يجب الطمأنينة حال الذكر الواجب ، فإن تركها عمداً بطلت صلاته ، بخلافه سهواً ؛ وإن كان الأحوط الاستئناف معه أيضاً . ولو شرع في الذكر الواجب عامداً قبل الوصول إلى حدّ الركوع ، أو بعده قبل الطمأنينة ، أو أتمّه حال الرفع قبل الخروج عن اسمه أو بعده ، لم يجز الذكر المزبور قطعاً ، والأقوى بطلان صلاته ، والأحوط « 3 » إتمامها ثمّ استئنافها ، بل الأحوط ذلك في الذكر المندوب أيضاً ؛ لو جاء به كذلك بقصد الخصوصيّة ،
هامش
( 1 ) - في وجوب العود إلى حدّه والإتيان بالذكر مطمئنّاً ، أو العود إلى القيام واستئناف الركوع‌عن قيام ، أو القيام بقصد الرفع عن الركوع ثمّ الهوي إلى السجود ، وجوه لا يخلو أوّلها من رجحان ، لكن الأحوط أن لا يترك العود ، ثمّ إعادة الصلاة بعد الإتمام بعد اختيار أحد الوجهين الأخيرين . ( 2 ) - بل الأحوط وجوب الذكر ؛ أي التسبيحة الصغرى ، أو الكبرى ، لابمطلقه . ( 3 ) - لا يترك .